" قده" في آخر كلامه، و عليه
فالمحلل في" أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ"
هو البيع العرفي. نعم يخطأ العرف في كل مورد لا يراه بيعا صحيحا و يردعهم عن ترتيب
الاثر عليه.
و لو لم يصح التمسك بالإطلاق يتمسك بالإطلاق المقامي المستفاد من
الآية مع عدم التقييد مع كونه في مقام البيان، بل هو في الواقع إنفاذ و قبول لما
يراه العرف بيعا صحيحا و الا لردع.
و على فرض عدم جواز التمسك به أيضا فلا سبيل إلى التمسك بالبراءة، بل
في مورد الشك في تحقق الملكية بعقد ما يبنى على عدم الصحة، و أما المسبب فان الأصل
في العقود هو الفساد.