لا أشكال في تحقق المعاطاة بما اذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة
بالفعل، و هو قبض العينين و اقباضهما من الطرفين، كما لا أشكال في تحقق البيع
بالإنشاء القولي الجامع للشرائط المعتبرة.
أما لو أنشأ بالقول غير الصحيح فهل يترتب عليه الاثر كالانشاء
بالصحيح؟ و ان لم يكن كالصحيح فهل يكون كالفعل بأن تكون المعاطاة أعم حكما من
الفعل و القول غير الصحيح؟ و ان كان كالمعاطاة فهل يشترط القبض و الإقباض بعد
القول كما هو في المعاطاة أولا يشترط؟
او أنه لا يترتب على القول غير الصحيح شيء أصلا؟
قال الشيخ بأنه بيع عرفي، و القدر المتيقن من الإجماع على اشتراط
اللزوم بالقول وجود اللفظ، فهو بيع عرفي لفظي، و يترتب عليه الاثر كالعقد الصحيح.