و لذا نقول ان عبارة الشيخ" قده"
توضيحية. نعم يمكن أن يقال بصحة جعله في مورد يكون فيه اللزوم، سواء بالذات كالبيع
العقدي، أو بالعرض كالمعاطاة التي تلزم بالتلف.
و المحكي عن حواشي الشهيد ان المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة.
وفية: ان القائل باللزوم يقول بأنها بيع، فلا تكون معاوضة مستقلة. نعم لعله يريد
الجواز قبل التلف و اللزوم بعده.
و ذكر الشيخ" قده" تنزيل كلامه على القول بالإباحة، ثمّ
حمل" اللزوم" على" الإباحة اللازمة"، و لا تلازم بين القول
باللزوم و إفادة الملك .. فهو عقد مستقل لا يفيد الملك، فان لزم كانت اباحة لازمة.
و قد أورد عليه بأنه بناء على هذا كيف يتصرف فيه التصرفات الموقوفة
على الملك؟ فلا بد من القول بأنه بيع يفيد الملك.
و قد يجاب بالالتزام بالملكية آنا ما قبل التصرف، و لكن هذه الملكية
حاصلة لا بالمعاملة، بل بسبب نفس التصرف و الاذن فيه بمعنى ان الاذن في التصرف
الموقوف على الملك اذن في التملك قبل التصرف.