responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب نویسنده : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    جلد : 1  صفحه : 134

إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة و عدم جواز نكاح المأخوذ بها صريح في عدم إفادتها للملك، الا أن حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع و الصرف معللا بأن المعاطاة ليست عقدا يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك، حيث أن المفيد للملك منحصر في العقد، و ان يكون باعتبار عدم اللزوم، حيث ان الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم.

ثمّ قال قدس سره ما ملخصه: و الأقوى اعتبارها و ان قلنا بالإباحة، لأنها بيع عرفي و ان لم يفد شرعا الا الإباحة، و مورد الادلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي‌، و لان إفادتها الإباحة تخالف القاعدة لان المفروض أن مقصود المتعاطيين هو الملك و حينئذ يجب الاقتصار على القدر المتيقن، و هو المورد الجامع للشرائط عدا الصيغة.

لكن المحقق الأصفهاني" قده" قال: لا يعتبر شرائط البيع العقدي في المعاطاة على القول بافادتها الملك شرعا، اما لعدم المقتضي و هو قصور الدليل اللبي، أو لوجود المانع و هو السيرة العملية على أوسع مما تقتضيه النصوص.

قال: و منه يتبين حال المسألة على القول بافادتها الإباحة، لفرض دلالة دليل الشرط على اعتباره في البيع، و ما لا يفيد الملك فليس بيعا شرعا، و قد مر أن موضوع دليل الشرط هو البيع الشرعي دون العرفي.

و اما قصور دليل تأثير المعاطاة في الإباحة عن شموله لفاقد غير الصيغة أيضا فهو خلاف المشاهد من سيرة المسلمين من عدم رعايتهم لما يعتبر

نام کتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب نویسنده : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست