إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات
الواجبة و عدم جواز نكاح المأخوذ بها صريح في عدم إفادتها للملك، الا أن حكمه رحمه
الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع و الصرف معللا بأن المعاطاة ليست عقدا
يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك، حيث أن المفيد للملك منحصر في العقد، و ان يكون
باعتبار عدم اللزوم، حيث ان الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم.
ثمّ قال قدس سره ما ملخصه: و الأقوى اعتبارها
و ان قلنا بالإباحة، لأنها بيع عرفي و ان لم يفد شرعا الا الإباحة، و مورد الادلة
الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي، و لان إفادتها الإباحة تخالف القاعدة لان المفروض أن مقصود
المتعاطيين هو الملك و حينئذ يجب الاقتصار على القدر المتيقن، و هو المورد الجامع
للشرائط عدا الصيغة.
لكن المحقق الأصفهاني" قده" قال: لا يعتبر شرائط البيع
العقدي في المعاطاة على القول بافادتها الملك شرعا، اما لعدم المقتضي و هو قصور
الدليل اللبي، أو لوجود المانع و هو السيرة العملية على أوسع مما تقتضيه النصوص.
قال: و منه يتبين حال المسألة على القول بافادتها الإباحة، لفرض
دلالة دليل الشرط على اعتباره في البيع، و ما لا يفيد الملك فليس بيعا شرعا، و قد
مر أن موضوع دليل الشرط هو البيع الشرعي دون العرفي.
و اما قصور دليل تأثير المعاطاة في الإباحة عن شموله لفاقد غير
الصيغة أيضا فهو خلاف المشاهد من سيرة المسلمين من عدم رعايتهم لما يعتبر