و قال المحقق الخراساني" قده" ما
توضيحه: أنه بيع عرفي لم يؤثر شرعا قبل وجود أحد الملزمات كتلف أحد العوضين، فهو
ليس بيعا ابتداء حتى يتحقق أحدها، فهو شرط افادته التمليك و التملك. و حينئذ يكون
بيعا شرعا و عرفا، و في البيع عنها في كلام المشهور القائلين بالإباحة هو البيع
الشرعي بمجرده لأبد وجود أحد الملزمات، فانه حينئذ يفيد الملك عندهم لا الإباحة
الملزمة، و لذا يقولون بأن العوض الأخر الموجود ملك لمن هو بيده في الفرض المذكور
فعليه هو بيع شرعي لكن بعد وجود أحد الملزمات، فيشمله أدلة الشرائط.
قال الشيخ: فنفى البيع عنها في كلامهم و معاقد
إجماعهم ..
أقول: الظاهر أن هذه العبارة متفرعة على القول بالإباحة، فانه بناء
عليه ليس بيعا شرعيا بل هو عرفي، و يكون المعنى حينئذ ان الإباحة تفيد الملك
بالتالي، و يحتمل كونها متفرعة على أول كلامه" قده"، أي: نفى البيع في
كلامهم حتى على القول بالملك لان مقصودهم هو المؤثر في افادة اللزوم زائدا على
الملك.
هذا كله بناء على أن مقصود المتعاطيين و التملك، و أما مع قصدهما
الإباحة فليست بيعا شرعا و لا عرفا، لان الاذن في التصرف ليس بيعا، اذا البيع كما
قيل مبادلة مال بمال .. و على هذا فما هو دليل ترتيب أحكام البيع على المأخوذ
بالمعاطاة مع عدم إفادتها الملك و عدم قصدهما التمليك و التملك؟
أما السيرة فإنها دليل لبى، فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن، و هو