responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب نویسنده : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    جلد : 1  صفحه : 129

و قال المحقق الخراساني" قده" ما توضيحه: أنه بيع عرفي لم يؤثر شرعا قبل وجود أحد الملزمات كتلف أحد العوضين، فهو ليس بيعا ابتداء حتى يتحقق أحدها، فهو شرط افادته التمليك و التملك. و حينئذ يكون بيعا شرعا و عرفا، و في البيع عنها في كلام المشهور القائلين بالإباحة هو البيع الشرعي بمجرده لأبد وجود أحد الملزمات، فانه حينئذ يفيد الملك عندهم لا الإباحة الملزمة، و لذا يقولون بأن العوض الأخر الموجود ملك لمن هو بيده في الفرض المذكور فعليه هو بيع شرعي لكن بعد وجود أحد الملزمات، فيشمله أدلة الشرائط.

قال الشيخ: فنفى البيع عنها في كلامهم و معاقد إجماعهم ..

أقول: الظاهر أن هذه العبارة متفرعة على القول بالإباحة، فانه بناء عليه ليس بيعا شرعيا بل هو عرفي، و يكون المعنى حينئذ ان الإباحة تفيد الملك بالتالي، و يحتمل كونها متفرعة على أول كلامه" قده"، أي: نفى البيع في كلامهم حتى على القول بالملك لان مقصودهم هو المؤثر في افادة اللزوم زائدا على الملك.

هذا كله بناء على أن مقصود المتعاطيين و التملك، و أما مع قصدهما الإباحة فليست بيعا شرعا و لا عرفا، لان الاذن في التصرف ليس بيعا، اذا البيع كما قيل مبادلة مال بمال .. و على هذا فما هو دليل ترتيب أحكام البيع على المأخوذ بالمعاطاة مع عدم إفادتها الملك و عدم قصدهما التمليك و التملك؟

أما السيرة فإنها دليل لبى، فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن، و هو

نام کتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب نویسنده : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست