الامر الأول (هل يعتبر في المعاطاة ما
يعتبر في البيع؟)
هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع من الشروط مطلقا أي سواء
قلنا بافادتها الملك أو قلنا بافادتها الإباحة أولا يعتبر فيها من ذلك شيء كذلك،
أو لأبد من التفصيل بين القول بافادتها الملك و القول بافادتها الإباحة، أو
التفصيل بين ما اذا قصد المتعاطيان الملك و ما اذا قصدا الإباحة؟
ان قلنا: بأن المعاطاة تفيد الملك أعم من الجائز و اللازم فهي بيع، و
لازم ذلك شمول أحكام البيع لها حتى بناء على القول بأنه بيع فاسد شرعا.
و ان قلنا بافادتها الإباحة فهي بيع عرفا و لا يؤثر شرعا الا
الإباحة، و هل معنى هذا: انه ليس بيعا شرعيا أوانه بيع يفيد الإباحة؟ الظاهر هو
الأول، لان البيع ما يفيد الملك، و ما لا يفيده فليس بيعا شرعيا لأنه لا يفيد
الملك، و لا يخفى عدم الفرق بين هذا القول و القول بأنه بيع فاسد