responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 536

مسكر غير الخمر و كراهة بعض الأشياء و طعمة الجدّ، بل و فريضته على رواية، و مقدار دية العين و النفس و ما أشبهها.

و لكن ورد بعضها في الأحاديث الصحاح و بعضها في الضعاف، و إثبات جميع ذلك بتلك الأحاديث مشكل، و لكن المسألة على إجمالها ثابتة.

ثانياً: أن ذلك لم يكن تفويضاً كلياً إليه (صلى الله عليه و آله) و ممّا يدلّ على أنه لم يكن المفوّض إليه، تشريعاً كلياً، أنه كثيراً ما كان ينتظر الوحي في جواب الأسئلة عن الأحكام و شبهها، حتّى ينزل في القرآن الكريم، بل ذكر هذه الأمور المفوّض إليه بالخصوص و عدّها في الروايات، دليل على أن الأصل الكلي في التشريع كان من قبل الله، و إنّما أذن لنبيه (صلى الله عليه و آله) التشريع الجزئي لما كان فيه من المصلحة.

ثالثاً: هذه الكرامة و المقام الخاصّ كان بإذن الله و إجازته أولًا، و في النهاية أيضاً كان بإمضائه، فلا ينافي ذلك توحيد الحكم و التشريع الإلهي، و لا يكون دليلًا على تعدد الشارع، بل الشارع هو الله تعالى وحده و تشريع النبي (صلى الله عليه و آله) في هذه الموارد إنّما هو بإذنه من قبل و إجازته من بعد، لبعض المصالح التي عرفتها.

رابعاً: إنّما ثبت هذا المقام للنبي (صلى الله عليه و آله) بعد ما كان مسدداً من عند الله سبحانه و مؤيداً بروح القدس، لم يزل و لم يخطئ، فمن ليس كذلك لم يثبت ذلك في حقّه قطعاً.

خامساً: الأئمّة المعصومون و إن كانوا مؤيدين بروح القدس، و لا يصدر منهم خطأ و لا زلة، و لكن لما كمل الدين و تمت النعمة بنزول الأحكام و المعارف الإلهية كلّها، و ما تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة حتّى أرش الخدش لم يبق مجال لتشريع حكم من الأحكام من جانبهم، و ما قد يوهم خلاف ذلك من أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) في جعل الأحكام الإجرائية الولائية المؤقتة سنتكلم عنه إن شاء الله بعد إتمام هذا المقال، فما ورد في بعض الروايات من تفويض كلّ ما فوّض إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) إليهم مثل ما ذكره في البصائر عن إسماعيل بن عبد العزيز قال‌

قال لي جعفر بن محمّد (عليه السلام)

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست