و هل تترتّب الدية في إسقاطه على الأُمّ باعتبار كونها قاتلًا، و ذلك بأن
تؤديها لمن سواها من ورثته؟ فيه وجهان: من شمول عمومات الدية للمقام، و مجرّد جواز
الإسقاط لا يمنع من تعلّق الدية، نظير الأكل في المخمصة الذي لا ينافي الضمان.
و من أنّ الدية فرع الجناية و ليس المقام من مصاديقها، فتكون المسألة هنا نظير
إجراء الحدّ أو القصاص بحكم الشارع المقدّس، فكما أنّ الحدّاد و مجري القصاص لا
يضمنان الدية كذلك ما نحن فيه.
و إن شئت قلت بانصراف العمومات عن مثل هذا، و إنّ قياسه على الأكل عند المجاعة
قياس مع الفارق؛ لأنّ الضمان من آثار مطلق الإتلاف و الدية ليست كذلك- حتّى مع إذن
الشارع كما في موارد الحدود الإلهيّة- على الأقوى، و لذا قلنا في مبحث التشريح-
الواجب أو الجائز شرعاً- بعدم الدية.
الثانية- الإسقاط بسبب مرض الأمّ:
إذا خيف على الأمّ- الحامل- من مرض شديد أو نقص لبعض الأعضاء في بدنها، كما لو
أصيبت بالعمى و تداوت بدواء يسقط به الجنين الذي لا يصدق عليه بعد أنّه إنسان، أو
ذو نفس محترمة، حيث إنّ علاجها بذلك الدواء و إنقاذها أرجح و أهمّ جاز لها التداوي
به و الإسقاط. و كذا فيما لو أبتليت الأمّ مثلًا بمرض السرطان و كان طريق علاجها
منحصراً بالمداواة بالأدوية الكيمائية الموجبة- حسب الفرض- لإسقاط الجنين و إن لم
يكن ذلك الداء مؤدّياً لموت الأمّ مثلًا، و حينئذ لا تتعلّق الدية أيضاً بنفس
البيان المتقدّم.
الثالثة- الخوف على الجنين من النقص في الأعضاء:
إذا خيف على الجنين من نقص في الأعضاء، أو علم بأنّه سيكون ناقص الخلقة كفقد
السمع أو البصر، أو مصاباً بالشلل في يديه أو رجليه فيكون في ذلك بلاءً