responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 292

القصاص هو الواجب الأوّلي لوجب ذكره في الحديث مع اعتبار سنده.

3- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال‌

سألته عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال: «عليه عشرون ديناراً»

،- إلى أن قال:-

«إذا كان عظماً شقّ له السمع و البصر و رتّبت جوارحه، فإذا كان كذلك فإنّ فيه الدية كاملة»

[1]، و هي مطلقة تشمل صورة العمد و غيرها.

و الحاصل: فروايات دية الجنين و إسقاطه عمداً أو خطأً على كثرتها ليس فيها ما يدلّ على القصاص و القود، و في ذلك دليل على عدم ثبوت القصاص، و لو سلّمنا الشكّ في المسألة يكون المورد حينئذ من موارد درء الحدّ و القصاص بالشبهة.

و من كلّ ذلك يعلم اهتمام الشارع بحياة الأمّ و الجنين الذي في بطنها، حيث عدّه كسائر أفراد الإنسان إلّا في حكم القصاص لدليل خاصّ.

[حالات إسقاط الجنين‌]

ثمّ إنّ في مسألة سقط الجنين حالات ستّ، ثلاث منها تتعلّق بفرض عدم ولوج الروح و الثلاث الأخرى تتعلّق بفرض ولوجها، و فيما يلي نذكرها حسب الترتيب:

الأولى- توقّف حياة الأمّ على الإسقاط:

إذا توقّفت حياة الأمّ على إسقاط الجنين الذي لم تلجه الروح بعد، و لم يبلغ حدّ الإنسان الكامل بحيث لا يصدق عليه أنّه إنسان أو نفس محترمة، فلا إشكال في جواز الإسقاط حفاظاً على حياة الأمّ التي هي أهمّ في نظر الشارع. و كذا إذا خيف على حياتها و إن لم يعلم علماً قطعياً بالخطر و الضرر، فحينئذ يدور الخوف عليها مدار سيرة العقلاء؛ لعدم حصول اليقين غالباً، حيث يجعلون الخوف طريقاً إلى الواقع، فيجوز الإسقاط كذلك.


[1] الوسائل: ج 19 ص 238 ب 19 من ديات الأعضاء ح 4.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست