و الحاصل: فروايات دية الجنين و إسقاطه عمداً أو خطأً على كثرتها ليس فيها ما
يدلّ على القصاص و القود، و في ذلك دليل على عدم ثبوت القصاص، و لو سلّمنا الشكّ
في المسألة يكون المورد حينئذ من موارد درء الحدّ و القصاص بالشبهة.
و من كلّ ذلك يعلم اهتمام الشارع بحياة الأمّ و الجنين الذي في بطنها، حيث
عدّه كسائر أفراد الإنسان إلّا في حكم القصاص لدليل خاصّ.
[حالات إسقاط الجنين]
ثمّ إنّ في مسألة سقط الجنين حالات ستّ، ثلاث منها تتعلّق بفرض عدم ولوج الروح
و الثلاث الأخرى تتعلّق بفرض ولوجها، و فيما يلي نذكرها حسب الترتيب:
الأولى- توقّف حياة الأمّ على الإسقاط:
إذا توقّفت حياة الأمّ على إسقاط الجنين الذي لم تلجه الروح بعد، و لم يبلغ
حدّ الإنسان الكامل بحيث لا يصدق عليه أنّه إنسان أو نفس محترمة، فلا إشكال في
جواز الإسقاط حفاظاً على حياة الأمّ التي هي أهمّ في نظر الشارع. و كذا إذا خيف
على حياتها و إن لم يعلم علماً قطعياً بالخطر و الضرر، فحينئذ يدور الخوف عليها
مدار سيرة العقلاء؛ لعدم حصول اليقين غالباً، حيث يجعلون الخوف طريقاً إلى الواقع،
فيجوز الإسقاط كذلك.