responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 291

نصيب لها من هذه الدية» [1]، و هو شامل لقتل العمد، بل ظاهر قوله: «لا نصيب لها من الدية» كونه كذلك لمانعية القتل من إرث الدية. و قد أقرّه في الجواهر على ذلك بعد نقل المتن بقوله: «بلا خلاف و لا إشكال في ثبوت الدية عليها بل و في عدم إرثها أيضاً مع العمد» [2]، و هو ظاهر في كون المسألة إجماعية من دون تفصيل بين صورتي ولوج الروح و ثبوت القود و القصاص فيها بقتل الجنين و عدمه، بل ظاهر روايات الباب ذلك، منها:

1- ما رواه سعيد بن المسيّب، قال‌

سألت عليّ بن الحسين (عليهما السلام) عن رجل ضرب امرأة حاملًا برجله فطرحت ما في بطنها ميّتاً

- إلى أن قال:-

«و إن طرحته و هو نسمة مخلّقة له عظم و لحم مزيل [مرتّب‌] الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فإنّ عليه دية كاملة»

[3].

2- ما رواه أبو عبيدة في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)

في امرأة شربت دواءً و هي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: «إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شقّ له السمع و البصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه»

- إلى أن قال:-

قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: «لا؛ لأنّها قتلته»

[4]، و هي صريحة في كون الجناية عن عمد و في كون الولد كاملًا، و أنّها كالصريحة في عدم القود مع أنّ المعروف أنّ الأمّ تقتل بقتل ولدها عمداً، و بذلك صرّح في الجواهر بأنّه لا يجد فيه خلافاً إلّا من الإسكافي الذي وافق العامّة على ذلك، قياساً على الأب و استحساناً [5]، فلو كان‌


[1] شرائع الإسلام: ج 4 ص 282.

[2] جواهر الكلام: ج 43 ص 374.

[3] الوسائل: ج 9 ص 240 ب 19 من ديات الأعضاء ح 8.

[4] المصدر السابق: ص 242 ب 20 من ديات الأعضاء ح 1.

[5] جواهر الكلام: ج 42 ص 170.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست