نصيب لها من هذه الدية» [1]، و هو شامل لقتل العمد، بل ظاهر قوله: «لا نصيب لها من
الدية» كونه كذلك لمانعية القتل من إرث الدية. و قد أقرّه في الجواهر على ذلك بعد
نقل المتن بقوله: «بلا خلاف و لا إشكال في ثبوت الدية عليها بل و في عدم إرثها
أيضاً مع العمد» [2]، و هو
ظاهر في كون المسألة إجماعية من دون تفصيل بين صورتي ولوج الروح و ثبوت القود و
القصاص فيها بقتل الجنين و عدمه، بل ظاهر روايات الباب ذلك، منها:
1- ما رواه سعيد بن المسيّب، قال
سألت عليّ بن الحسين (عليهما السلام) عن رجل ضرب امرأة حاملًا برجله فطرحت ما
في بطنها ميّتاً
- إلى أن قال:-
«و إن طرحته و هو نسمة مخلّقة له عظم
و لحم مزيل [مرتّب] الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فإنّ عليه دية كاملة»
2- ما رواه أبو عبيدة في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في امرأة شربت دواءً و هي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: «إن كان له عظم
قد نبت عليه اللحم و شقّ له السمع و البصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه»
- إلى أن قال:-
قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: «لا؛ لأنّها قتلته»
[4]، و هي صريحة في كون الجناية عن عمد و في كون الولد كاملًا، و أنّها كالصريحة
في عدم القود مع أنّ المعروف أنّ الأمّ تقتل بقتل ولدها عمداً، و بذلك صرّح في
الجواهر بأنّه لا يجد فيه خلافاً إلّا من الإسكافي الذي وافق العامّة على ذلك،
قياساً على الأب و استحساناً [5]، فلو كان