إنّ إسقاط الجنين من المحرّمات القطعيّة في الشريعة الإسلامية بعنوانه
الأوّلي، و على ذلك دلّت الأدلّة الأربعة من الكتاب و السنّة و العقل و الإجماع.
أ- الكتاب العزيز:
لا يبعد شمول آيات حرمة قتل النفس له بعد تمام الخلقة و ولوج الروح فيه، في
مثل قوله تعالى (وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)*[1]؛ لصدق النفس عليه كذلك.
نعم، شمولها لدون ما ذكر- من مراحل تكامل الجنين كما إذا تمّ و لم تلجه الروح
بعد- مشكل جدّاً فكيف بما دون ذلك من المراحل؟! إذ لا حياة إنسانية له و إن كان ذو
حياة نباتية.
ب- السنّة:
و ممّا يدلّ على حرمته الروايات الكثيرة البالغة حدّ التواتر أو القريبة منه،
المرويّة في الجوامع المعروفة بين الفريقين، الدالّة على وجوب الدية عليه. و قد
عرفت أنّها بالدلالة الالتزامية تدلّ على حرمته؛ لأنّها جابرة للخسارة الحاصلة عن
الإسقاط بالجناية عليه و على الغير، و أنّ العمد في ذلك حرام قطعاً بدون إذن
الشارع المقدّس.
ج- العقل:
فهو يدلّ على حرمة الظلم، و إسقاط الجنين ظلم فاحش، بل من أفحش الظلم؛ لأنّه
اعتداء على من لا يقدر على الدفاع عن نفسه، و قد راج ذلك في بعض المجتمعات الغربية
التي لا تأبى عن ارتكاب الشنائع و المظالم التي يحكم