responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 286

ثانياً: الحكم الأوّلي للإسقاط:

إنّ إسقاط الجنين من المحرّمات القطعيّة في الشريعة الإسلامية بعنوانه الأوّلي، و على ذلك دلّت الأدلّة الأربعة من الكتاب و السنّة و العقل و الإجماع.

أ- الكتاب العزيز:

لا يبعد شمول آيات حرمة قتل النفس له بعد تمام الخلقة و ولوج الروح فيه، في مثل قوله تعالى‌ (وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)* [1]؛ لصدق النفس عليه كذلك.

نعم، شمولها لدون ما ذكر- من مراحل تكامل الجنين كما إذا تمّ و لم تلجه الروح بعد- مشكل جدّاً فكيف بما دون ذلك من المراحل؟! إذ لا حياة إنسانية له و إن كان ذو حياة نباتية.

ب- السنّة:

و ممّا يدلّ على حرمته الروايات الكثيرة البالغة حدّ التواتر أو القريبة منه، المرويّة في الجوامع المعروفة بين الفريقين، الدالّة على وجوب الدية عليه. و قد عرفت أنّها بالدلالة الالتزامية تدلّ على حرمته؛ لأنّها جابرة للخسارة الحاصلة عن الإسقاط بالجناية عليه و على الغير، و أنّ العمد في ذلك حرام قطعاً بدون إذن الشارع المقدّس.

ج- العقل:

فهو يدلّ على حرمة الظلم، و إسقاط الجنين ظلم فاحش، بل من أفحش الظلم؛ لأنّه اعتداء على من لا يقدر على الدفاع عن نفسه، و قد راج ذلك في بعض المجتمعات الغربية التي لا تأبى عن ارتكاب الشنائع و المظالم التي يحكم‌


[1] الأنعام: 151.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست