responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 28
مسألة 17 : إذا أحرم لحجّ الإفراد ندبا جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع فيقصر ويحلّ [1] ، إلا فيما اذا لبىّ بعد السعي، فليس له العدول ـ حينئذ ـ إلى التمتع (2) .
مسألة 18 : إذا أحرم لحجّ الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف
اذا كان شيخا كبيرا أو امرأة ... وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شيء ؟ فقال : لا " ، ورواية عبدالحميد بن سعيد عن ابي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لايرى أن ذلك لاينبغي ، اينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال : لا ، ولكن يمضي على احرامه " .
قلت : وكلا الروايتين ليس فيهما ظهور على الجواز ، بل لعلهما من أدلة عدم الجواز ، اذ السؤال في كليهما عن الحكم الوضعي بعد الفراغ عن الحكم التكليفي ، فقوله عليه السلام في الاول "لا" راجع الى "عليه شيء" بمعنى ليس عليه شيء من حيث الحكم الوضعي ، اما الثانية فهي أوضح دلالة ، فالظاهر تبعا للشيخ وابن حمزة عدم جواز الطواف المستحب قبل الخروج الى عرفات.
(1) نصاً وإجماعاً .
(2) يشهد له موثقة اسحاق قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ، قال : إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له .

بالبيت ندباً (1) ، ولكنّ الاحوط الأولى أن يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول الى التمتع في مورد جوازه (2) ، وهذا الاحتياط يجري في الطواف الواجب (3) أيضا .
حجّ القِران
مسألة 19 : يتّحد هذا العمل مع حجّ الإفراد في جميع الجهات ، غير أن المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام، وبذلك يجب
________________
(1) قال في الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب رضوات الله عليهم انه يجوز للمفرد والقارن بعد دخولهما مكة الطواف المستحب، واحتجّ عليه في المدارك بأنه مقتضى الاصل ولا معارض له ·
(2) ففي صحيحة معاوية قال : سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتبية ·
(3) قلت: الصحيحة السابقة موردها فيما اذا جاء بطواف مستحب بعد طواف الفريضة ، وأدلة جواز أو تعيّن تقديم طواف الفريضة للمفرد خالية من وجوب التلبية بعده، ولعل قوله عليه السلام "يعقدان ما أحلا من الطواف بالتبية" فيما اذا كان الطواف المأتي به ليس من واجبات الحج ، والله العالم ·
(30)
الهدي عليه ، والإحرام في هذا القسم من الحجّ كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحجّ القِران لم يجز له العدول إلى حجّ التمتع .
مواقيت الإحرام
هناك أماكن خصّصتها الشريعة الاسلامية المطهّرة للإحرام منها، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن، ويسمّى كلّ منها ميقاتا ، وهي تسعة :
1 ـ ذو الحليفة (1) : وتقع بالقرب من المدينة المنورة ، وهي

[1] الروايات في المقام على ثلاث طوائف ، الاولى : مادل على ان الميقات هو ذو الحليفة ، والثانية : أنه ذو الحليفة وفسر بمسجد الشجرة ، والثالثة : ذو الحليفة وفسر بالشجرة ، والرابعة : انه الشجرة ، ولاريب ان المقصود من الشجرة هو المسجد اذ من الواضح عدم كون الميقات نفس الشجرة ، فيدور الامر بين الطائفة الاولى والثانية .
وقد قيل في مقام الجمع ان الطائفة الثانية مفسرة للاولى او حاكمة عليها ، بمعنى ان ذا الحليفة اسم للمسجد خاصة وليس بأعم منه ، او هو أعم منه لكن
نام کتاب : إيضاح مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست