responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 731
[ السلوقي وهو منسوب إلى قرية ( وروي ) أن كلب الصيد فيه قيمته ( وفي ) كلب الغنم كبش ( وقيل ) عشرون درهما ، وفي كلب الحائط عشرون درهما على قول وفي كلب الزرع قفيز حنطة وهذه التقديرات في حق الجاني أما الغاصب فيضمن أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والقيمة السوقية أما غير هذه الكلاب فلا شئ فيها ولا قيمة لها ولا لغير الكلاب مما لا يقع عليه الذكاة ( وهل ) يشترط في كلب الصيد كونه صائدا أو معلما الأقرب ذلك ولو أتلف خنزيرا على ذمي فإن كان مستترا به ضمن قيمته عند مستحليه وفي الجناية على أطرافه الأرش عندهم وإن لم يكن مستترا فلا شئ وكذا لو أتلف عليه خمرا أو آلة لهو سواء كان المتلف مسلما ولا بشرط الاستتار فإن أظهر شيئا من ذلك فلا ضمان على المتلف ولو كانت هذه الأشياء لمسلم لم يضمن متلفها شيئا وإن كان ذميا . وقضى أمير المؤمنين عليه الصلوة والسلام في بعير لاربعة عقل أحدهم يده فوقع في ] كذلك [1] وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزرع جريب من بر ودية كلب الأهلي قفيز من تراب لاهله [2] قال قدس الله سره : وفي كلب الغنم كبش ( وقيل ) عشرون درهما . أقول : هذا القول قول الشيخ في النهاية . قال قدس الله سره : وهل يشترط في كلب الصيد ( إلى قوله ) الأقرب ذلك أقول : الظاهر من كلام المصنف اشتراطهما معا لأنه لو فقد إحدى الصفتين المذكورتين لا يسمى كلب صيد لأن مجرد التعليم يكون صيده بالقوة واطلاق كلب الصيد مجاز حينئذ لأن الفاعل يصدق حقيقة على من صدر عنه الفعل وقيل صيده لا يسمى صائدا حقيقة والحكم معلق على الاسم الحقيقي ( ويحتمل ) أن مجرد التعليم كاف لأنه يصدق عليه عرفا أنه كلب صيد . قال قدس الله سره : وقضي أمير المؤمنين ( ع ) ( إلى قوله ) وضيعوا .

[1] ئل ب 17 خبر 1 من أبواب ديات النفس
[2] ئل ب 17 خبر 2 من أبواب ديات النفس

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست