responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 723
[ فعزل فعلى المفزع دية ضياع النطفة عشرة دنانير فإن عزل المجامع اختيارا فالدية لها عليه إن كانت حرة ولم تأذن ولو أذنت أو كانت أمة فلا شئ ويرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة إلى ديته ففي يده بعد الكمال قبل أن تلجه الروح خمسون دينارا . ( فروع ) ( الأول ) يتعلق بكل القاء مما سبق من النطفة على رأي أو العقلة أو المضغة أو العظم أو الجنين أمور ثلاثة - وجوب الدية - وانقضاء العدة - وصيرورة الأمة أم ولد فيتسلط المالك على إبطال ما تقدم من التصرفات الممنوعة بالاستيلاد وفي كون الأمة بوضع النطفة أم ولد نظر ( الثاني ) تعتبر قيمة المجهزة عند الجناية لا وقت الالقاء . ] قضى بذلك [1] ونقله الشيخ في الخلاف وادعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم وإن أصحابنا لم يختلفوا فيه ( وروى ) يونس في الصحيح قال عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام فقال هو صحيح فكان مما فيه أن أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مأة دينار ( إلى أن قال ) وإن قتلت امرأة وهي حبلى ( فيتم - خ ) ولم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أو مات قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية الامرأة كاملة بعد ذلك [2] ورواه في الصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام [3] قال والدي إذا كانت الروايات متطابقة على هذا الحكم وأكثر الأصحاب قد صاروا إليها فأي شئ مشكل بعد ذلك في هذا الحكم حتى يرجع إلى القرعة ويعدل عن النقل وعمل الأصحاب وقال أبو الصلاح وإن مات الجنين المعلوم كما له وحيوته من الضرب في بطنها ولم يعلم كونه ذكرا أو أنثى فنصف ديته والظاهر أن مراده ما قاله الأصحاب . ( فروع ) قال قدس الله سره : يتعلق بكل القاء ( إلى قوله ) نظر . أقول الخلاف في تعلق هذه الأحكام الثلاثة بالنطفة إشارة إلى كلام الشيخ في

[1] ئل ب 18 خبر 1 من أبواب ديات النفس
[2] ئل ب 2 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء
[3] ئل ب 19 خبر 2 من أبواب ديات الأعضاء

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست