responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 714
[ والاصبع كنسبة البدن أو كنسبة دياتها الأقرب الأول وإن أحدث شللا في أي عضو كان ففيه ثلثا دية العضو وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته ، ولو لم يكن مقدرا فالحكومة ويتساوى الوجه والرأس في دية الشجاج فيهما . فإن كانت الجراحة في عضو له دية مقدرة ففيها بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس ( ففي ) خارصة الحدي أنملتي الابهام نصف عشر بعيرا ونصف دينار ، ولو لم يكن العضو مشتملا على عظم كالذكر فالحكومة والحكومة والأرش واحد ومعناه أن يقوم لو كان عبدا به تلك الجناية وصحيحا فتؤخذ من الدية بنسبة التفاوت هذا في الحر وأما العبد فيقوم صحيحا ومعيبا ويأخذ مولاه قدر النقصان ، ولو لم ينقص بالجناية كقطع السلعة والذكر فالأقرب أخذ أرش نقصه حين الجناية ما لم تستغرق القيمة . ] أقول : وجه القرب من عموم النص أن الجراحات التي في البدن ولها مقدر في الرأس ديتها على النصف من ديتها إذا كانت على الرأس ، والأقوى عندي أن الوجه حكمه حكم الرأس فحيث قدر فيه لتغير اللون مقدر كان نصف ذلك إذا وقع ذلك التغير في البدن فإذا وقع في بعض الأعضاء احتمل أن يكون كالبدن ( لأنه ) جزء منه ( ويحتمل ) نسبته منه من دية ذلك العضو للنص في الجراحات وهو الأقوى . قال قدس الله سره : ولو لم ينقص بالجناية ( إلى قوله ) القيمة أقول : في ثبوت هذا الحكم في الذكر نظر ( لأنه ) إذا كان حرا ففيه كمال الدية و إن كان عبدا ففيه قيمته قال الشيخ ويتخير مولاه بين دفعه وأخذ القيمة وامساكه مجانا ( وتقرير الجواب ) حال الجناية قبل الاندمال ينقص قيمته قطعا وكل نقص مالي مضمون على الجاني ( فإما ) أن يستغرق ذلك النقص القيمة فيأتي ما قال الشيخ إن قلنا به وإلا ضمن النقص قطعا ( فإن ) مات بالجناية ضمن تمام الدية وإلا تخير على قول الشيخ وله أن يأخذ النقص الحاصل حال الجناية إذا نقص عن القيمة وأما قطع السلع فسيأتي البحث فيه ولا مقدر فيها ففيها الأرش فإن زادت القيمة بقطعها فالأقرب أخذ نقصه وقت الجناية ( لأنه ) في معرض السراية فينقص حينئذ قطعا فيكون مستحقا للمجني عليه في الحر ولمولاه في العبد فلا يزول ما استحقه في ذمة الجاني بتجدد زيادة القيمة عند الاندمال .


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست