responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 700
[ أحدث فعل به ذلك أو يفتدي نفسه بثلث الدية ولو قيل بالحكومة كان وجها فائدة في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو وفي موضحته ربع دية كسره وفي رضه ثلث دية ذلك العضو فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه أما الضلع فإذا كسر كل ضلع تخالط القلب كان فيه خمسة وعشرون دينارا وما يلي العضدين لكل ( عضو - خ ل ) ضلع إذا كسرت عشرة دينار . المطلب العاشر الذكر وفيه الدية وتثبت في الحشفة فما زاد وإن استوصل سواء الشاب والشيخ والصبي والرضيع والخصي وغيره فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصة فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية وإن كان ثلثا فالثلث وعلى هذا إذا لم يتخرم مجرى البول فإن اختل المجرى احتمل الجزء المسقط والحكومة معا واحتمل أكثرهما كما قلنا في اللسان والكلام فإن قطع الحشفة ثم قطع الباقي هو أو غيره ففي الحشفة الدية كملا وفي الباقي حكومة ولو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الباقي خلل فنصف الدية ( وفي ) ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه وكذا الذكر الاشل وهو الذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض في الماء البارد أو يكون منقبضا فلا ينبسط في الماء الحار ولو ضرب ذكره فشل فثلثا الدية . ] السند و ( لأن ) فيه تعزيرا فلا يقتص منه ولا يثبت ثلث الدية إلا بتقدير شرعي ولم يثبت . المطلب العاشر الذكر قال قدس الله سره : فإن قطع بعض الحشفة ( إلى قوله ) والكلام . أقول : وجه الأول أنه إذا أذهب جزء من الحشفة فعليه بقدر الذاهب منه بالمساحة من الدية إذا نسب إلى أصل الحشفة ولو جنى فخرم مجرى البول كان فيها حكومة لعدم التعدي الشرعي ( ووجه الثاني ) أنه جناية واحدة أوجبت نقصا وكان عليه أكثر الأمرين من المقدر والحكومة ( ولأنه ) المتيقن والزائد منفي بالأصل .


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست