responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 665
[ وكذا لو سقط من الروشن أو الساباط خشبة فقتلت والأقرب أن الساقط إن كان بأجمعه في الهواء بأن انكسر الميزاب أو الخشبة فوقع ما هو في الهواء ضمن الجميع وإن وقع الجميع ضمن النصف ، وكذا لو حفر بئرا لا يضر بالمارة لمصلحة ضمن ما يتلف بسقوطه فيها ولو وضع على طرف سطحه صخرة أو جرة من الماء أو على حائط فوقع على إنسان فمات فلا ضمان إلا أن يضعه مائلا إلى الطريق ولو بنى على باب داره دكة أو غرس شجرة في طريق مسلوك فعثر به إنسان ضمن ، ولو كان في مرفوع فكذلك إن لم يأذن أربابه ولو أذنوا فلا ضمان ( لأنه ) يصير كالباني في ملكه . وإذا رمى قشور البطيخ وشبهها من قمامات المنزل في الطريق فزلق به إنسان ضمن ولو تعمد المار وضع الرجل عليه وأمكنه العدول فلا ضمان وكذا لو رش الطريق أو بل الطين فيه أو بالت دابته فيه سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها ، ولو اشعل نارا في ملكه فطارت شرارة أو سرت إلى ملك جاره فإن كان الهواء ساكنا أو كان بينه وبين الجار حائل يمنع الريح ولم يتجاوز قدر الحاجة فلا ضمان وإن كان الهواء عاصفا ولا حائل أو أجج أكثر من قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتجاوز ضمن ولو عصف الهواء بغتة بعد الاشعال فلا ضمان ولو أشعلها في ملك غيره ضمن الانفس والأموال ، ولو قصد اتلاف النفس فهو عمد ولو وضع صبيا في مسبعة فافترسه ] ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق به دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن [1] وهو نص في الباب ( احتج ابن إدريس ) بأصل البراءة وبانه محسن وقال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل ( 2 ) ( والجواب ) إن أصل البراءة ليس بحجة مع النص على خلافه وقد نص في الرواية على الضمان وبالمنع من كونه محسنا ( مطلقا - خ ) . قال قدس الله سره : وكذا لو سقط ( إلى قوله ) ضمن النصف ، أقول : وكذا القولان لو وقع الساباط أو الروشن إلى شارع أو ملك الغير فمات أو تعيب فالأقرب عند المصنف التفصيل وهو أن الواقع ( إن ) كان الذي في الهوى لا غير ضمن الجميع ( لأن ) حكم الشارع حكمه وكان كما أتلف بشئ وضعه في الشارع و

[1] ئل ب 11 خبر 1 من أبواب موجبات الضمان التوبة 91

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست