responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 659
[ كاملا فمات أو زال عقله ضمن الدية في ماله ( وقيل ) على العاقلة ( وفيه نظر ) لأنه قصد الاخافة فهو شبيه عمد وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان فإنه يضمن مع الاتلاف بالخوف أما لو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف قيل لم يضمن ( لأنه ) الجأه إلى الهرب لا الوقوع فهو المباشر لاتلاف نفسه فيسقط السبب وكذا لو صادفه سبع في هربه فأكله السبع ولو وقع في بئر لا يعلمها أو كان أعمى أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فأكله السبع فإنه يضمن ( لأنه ) يفترس في المضيق غالبا ولو خوف حاملا فاجهضت ضمن دية الجنين ، ولو ماتت ضمن ديتها أيضا ، ولو اجتاز على المرماة فأصابه أحدهم بسهم فإن قصد فهو عمد وإلا فخطأ ولو ثبت أنه قال حذرا لم يضمن إن سمع المرمى ولم يعدل مع إمكانه . ولو معه صبي فقر به من طريق السهم اتفاقا لا قصدا ففي الحوالة بالضمان على المقرب ( من حيث ) أنه عرضه للتلف أو على الرامي إشكال ، ولو قصد المقرب فإن لم يعلم الرامي فالضمان على المقرب قطعا ويضمن من أخرج غيره من منزله ليلا إلى أن يعود ] أقول : قوله ( وقيل ) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي في المبسوط فإنه جعل الدية على عاقلته والكفارة في ماله وقال المصنف ( فيه نظر ) لأنه صالح وقصده فلو كان من الأسباب الدائمة أعني دائما لكان عمدا ( ومن ) قول الشيخ والأصح عندي أنه في ماله لأن تضمين الغير جناية غيره على خلاف الأصل . قال قدس الله سره : ولو كان معه صبي ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن الرامي هو المباشر للقتل والمراد بقوله على الرامي أي على عاقلة الرامي لأنه لو قصد رميه إلى الصبي لكان قاتلا عمدا فيجب القود والأقوى عندي أنه على الرامي وعلى عاقلته لأنه السبب القريب . قال قدس الله سره : ويضمن من أخرج ( إلى قوله ) نظر . أقول : ينشأ ( من ) أن الشارع الزمه حكم القتل وأوجب عليه الدية ووجود أحد معلولي العلة يستلزم وجود الآخر ويدل عليه والمنع من الإرث أحد معلولي القتل وضمان الدية معلول آخر ( ومن ) وجود المقتضي للارث وهو السبب وعدم العلم بحصول المانع و يكفي فيه أصل العدم وهو الأصح .


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست