responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 657
[ فقتلت الصبي لزمها الدية في ماله إن طلبت الفخر وعلى العاقلة إن كان للحاجة فالأقرب العاقلة مطلقا ولو أعادت الولد فأنكره أهله قدم قولها ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية أو إحضاره أو من يحتمل أنه هو ولو استأجرت الظئر أخرى وسلمته إليها بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت ديته ، ومن أعنف بزوجته في جماعها قبلا أو دبرا أو ضما فماتت ضمن الدية ] خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإنما الدية على عاقلتها قال والدي في المختلف إن صحت هذه الرواية تعين العمل بها لكن في الطريق من لا يحضرني حاله وإن لم يصح طريقها فالدية على العاقلة في الظئر وغيرها ( فإن ) النائم لا قصد له وطلب الفخر لا يخرج الفعل عن كونه خطأ أو شبيه عمد ( لأن ) ذلك مستند إلى القصود والدواعي وعدمها وهذا حسن ، والأقوى عندي أن الدية على العاقلة قال قدس الله سره : ومن أعنف بزوجته ( إلى قوله ) فلا ضمان أقول : للأصحاب في هذه المسألة أقوال ثلاثة ( الأول ) قول والدي المصنف هنا وهو الأصح أما إيجابه الدية فلأنه جناية أتلفت نفسا مضمونة وهو غير عمد محض ( لأن ) الأصل عدم القصد إلى القتل فيجب الدية على الفاعل منهما ( ولما رواه ) الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه قال الدية كاملة ولا يقتل الرجل وهو قول سلار ( الثاني ) قول الشيخ في النهاية وهو ( إن ) كانا متهمين الزما الدية و ( إن ) كانا مأمونين لم يكن عليهما شئ ورواه الصدوق في المقنع عن الصادق عليه السلام قال سئل عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فإذا اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ( الثالث ) قول المفيد وهو كقول المصنف لكنه نص على كون الدية مغلظة قال ولا يقاد فجعل الدية دية العمد ونفى القود ، وقال ابن إدريس التهمة لا يفيد إلا اللوث لصدور القتل منه والأصح عندي قول والدي ( لأنه ) قاتل وليس ( 1 ) ئل ب 28 مثل خبر 1 من أبواب موجبات الضمان ( 2 ) ئل ب 28 خبر 2 من أبواب موجبات الضمان ( 3 ) ئل ب 30 خبر 3 من أبواب موجبات الضمان


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست