responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 653
[ ولو قتل من عهد كفره أو رقه فادعى الولي سبق الاسلام أو العتق قدم قول الجاني مع اليمين ، ولو اختلفا في أصل الكفر والرق ( احتمل ) تقديم قول الجاني لأصالة البرائة و ( تقديم ) قول الولي ( لأن ) الظاهر في دار الاسلام والحرية ولو داوى الإصبع فتأكل الكف فادعى الجاني تأكله بالدواء والمجني عليه بالقطع قدم قول الجاني مع شهادة العارفين بأن هذا الدواء يأكل الحي والميت وإلا قدم قول المجني عليه وإن اشتبه الحال لأنه هو المداوى فهو أعرف بصفته و ( لأن ) العادة قاضية بأن الانسان لا يتداوى بما يضره . الفصل السابع في العفو وفيه مطلبان ( الأول ) من يصح عفوه الوارث - إن كان واحدا وعفى عن القصاص أو كانوا جماعة وعفوا أجمع سقط القصاص لا إلى بدل ، ولو أضاف العفو إلى وقت مثل عفوت عنك شهرا أو سنة صح و كان له بعد ذلك القصاص ولو أضاف إلى بعضه فقال عفوت عن نصفك أو يدك أو رجلك ففي القصاص إشكال ويصح العفو من بعض الورثة ولا يسقط حق الباقين من القصاص لكن بعد رد دية من عفى على الجاني . ولو كان القصاص في الطرف كان للمجني عليه العفو في حياته فإن مات قبل الاستيفاء فلورثته العفو ، ولو عفى المحجور عليه لسفه أو فلس صح عفوه وليس للصبي والمجنون العفو ، وأما الولي إذا أراد أن يعفو عنه على غير المال لم يصح و ( إن ) أراد أن يعفو على مال جاز مع المصلحة لا بدونها ولو قطع عضوا فقال أوصيت للجاني بموجب هذه الجناية وما يحدث منها فاندملت فله المطالبة وإن مات سقط القصاص والدية من الثلث . الثاني في حكمه إذا عفى عن القصاص إلى الدية فإن بذلها الجاني صح العفو ] ( الفصل السابع في العفو ) قال قدس الله سره : ولو أضاف ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه عفى عن البعض فيلزم سقوطه وهو ملزوم لاسقاط الجميع وإلا لزم التناقض فكان كالعفو عن الجميع ( ومن ) أنه أوقعه على موضع لا يصح وقوعه فيه والأصل بقاء الحق . قال قدس الله سره : إذا عفى ( إلى قوله ) ذلك .


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست