responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 643
[ أعضاء خطأ جاز أخذ دياتها وإن زادت عن دية النفس ( وقيل ) يقتصر على دية النفس فإن سرت فلا شئ في الباقي ( لأن ) دية الطرف تدخل في دية النفس إجماعا وإن اندملت أخذ دية الباقي . الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام والشرائط ما تقدم ويقتص في العين مع مساواة المحل فلا يقلع اليمنى بيسرى ولا بالعكس و ( هل ) له قلع عين الجاني بيده الأقرب أخذها بحديدة معوجة ( فإنه ) أسهل ولو كان الجاني اعور خلقة اقتص منه وإن عمى فإن الحق أعماه ولا رد ولو قلع عينه الصحيحة مثله فكذلك ولو قلعها ذو عينين اقتص له بعين واحدة وفي الرد قولان ، ولو قلع عينا ] الديات وإن سرت إلى النفس اقتصر على ما أخذ لدخول الطرف في النفس لأن الأصل الضمان بالجناية وكميته بالسراية أو عدمها ومأخذ القولين أن بالقطع هل تجب ديات الأعضاء ويسقط بعضها بالسراية أو لا يجب الكمية إلا بالسراية ( فعلى الأول ) يأخذ الديات وهو الأقوى عندي ( وعلى الثاني ) ينتظر ( وفيه نظر ) لأن وجوب عوض الجناية على الفور الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام قال قدس الله سره : ولو قلعها ( إلى قوله ) قولان أقول : إذا قطع ذو عينين ناظرتين العين الصحيحة من الاعور خلقة أو ذهب عينه بمرض من الله تعالى فله أن يقلع عينا واحدة منه ( وهل ) له مع ذلك أن يسترد نصف الدية قال الشيخ المفيد لا وهو اختيار ابن إدريس وهو الظاهر من كلام الشيخ في الخلاف - وقال في النهاية والمبسوط نعم وهو اختيار ابن الجنيد ( احتج الشيخ ) على قوله في النهاية بأن فيها الدية كاملة فإذا اقتص بما فيه نصف الدية كان له التفاوت وإلا لزم الظلم على المجني عليه ( وبما ) رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اعور أصيبت عينه الصحيحة فقئت أن يفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن صاحبه وعن عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال ( 1 ) ئل ب 17 خبر 1 من أبواب القصاص في الطرف


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست