responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 624
[ حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون سواء كان في النفس أو الطرف ويحبس القاتل حتى يبلغ أو يفيق ( لأنه ) تفويت بمعنى أنه لا يمكن تلافيه وكل تصرف هذا شأنه لا يملكه الولي كالعفو عن القصاص والطلاق والعتق - ولو قيل للولي الاستيفاء كان وجها ، وليس للأولياء أن يجتمعوا على استيفائه بالمباشرة لما فيه من التعذيب فإن فعلوا أساؤا ولا شئ عليهم ، ولو بدر منهم واحد فقتله من غير إذن الباقين عزر ( وهل ) يستحق القصاص إشكال ينشأ ( من ) أن له نصيبا في نفسه ( ومن ) أنه تعمد قتل من يكافيه ظلما مع العلم بالتحريم والأول أقرب ( وحينئذ ) يضمن نصيب الباقين من الدية ( وهل ) للولي الآخر مطالبة تركة القاتل أو مطالبة المستوفى أو يتخير الأقرب الأخير والواجب في قتل العمد القصاص لا الدية فلو عفى الولي على مال لم يسقط حقه من القصاص ولا يثبت الدية إلا برضاء الجاني ، ولو عفى ولم يشترط المال سقط القصاص ولا يستحق شيئا من المال ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي ] لم يتعرض لحسبه واستضعف المصنف هذا القول لأن الولي قائم مقامه مستوفى حقوقه فيثبت له ما يثبت للمولى عليه من استيفاء الحقوق لأنه معنى الولاية وهو الأقوى عندي . قال قدس الله سره : ولو بدر منهم ( إلى قوله ) أقرب أقول : في هذه المسألة خلاف فجوز الشيخ لبعضهم القتل مع رد ما يخص الباقين من الدية على ما تقدم وأقل مراتبه أن يكون شبهة مسقطة للقصاص والأقوى عندي أنه لا قصاص عليه بل يلزمه رد ما فضل عن نصيبه من الدية للشركاء . قال قدس الله سره : وهل للولي الآخر ( إلى قوله ) الأخير . أقول : وجه القرب أن كل واحد منهما متعد عليه ( وأما الأول ) فظاهر لأنه قتل مورثه عمدا وفات محل القصاص فيرجع على تركته بنصيبه من الدية ( وأما الثاني ) فلأنه أتلف حقه وفوته فكان ضامنا لعوضه ( ويحتمل ) عدم الرجوع على تركة الجاني وإلا لزم جواز أن يجني الجاني على أكثر من نفسه لجواز أن يكون المقتص معسرا فلو رجع على تركة الجاني للزم المحال المذكور وأما استحالة اللازم فلقول النبي صلى الله عليه وآله لا يجني الجاني على أكثر من نفسه والأقوى عندي التخيير . ( 1 ) قد أورد في ئل في باب 41 من أبواب القصاص في النفس ما هو بمضمونه عن أهل - البيت عليهم السلام


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست