responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 623
[ كتبة اسمه بحيث لو خرج فوض إلى من شاء ( وقيل ) يجوز لكل منهم المبادرة ولا يتوقف على إذن الآخر لكن يضمن حصص من لم يأذن ولو كان فيهم غائب أو صغير أو مجنون ( قيل ) كان للحاضر الاستيفاء وكذا للكبير والعاقل لكن بشرط أن يضمنوا نصيب الغائب والصبي والمجنون من الدية ( ويحتمل ) حبس القاتل إلى أن يقدم الغائب ، ويبلغ الصبي ( الصغير - خ ل ) ويفيق المجنون . ولو كان المستحق للقصاص صغيرا أو مجنونا وله أب أو جد ( قيل ) ليس لأحد الاستيفاء ] باستيفاء ديته بحيث لو خرج اسمها لكان لها أن تفوض مباشرته إلى من شاءت ( ووجه القرب ) ظاهر لأن مستحق القصاص مخير بين استيفائه مباشرة أو توكيلا وعجز المستحق عن استيفاء حقه لا يوجب سقوطه ( ويحتمل ) عدمه لأنه ليس له المباشرة لاحتمال تعديته بما لا يستحق فلا يكون له التوكيل ( لأن ) الوكيل إنما يفعل ما للموكل مباشرته والأصح عندي الأول . قال قدس الله سره : وقيل يجوز ( إلى قوله ) من لم يأذن . أقول : قوله ( وقيل ) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط حيث قال وأما ورثته إذا كانوا أهل رشد ولا مولى عليهم فليس لبعضهم أن يستوفيه بغير إذن شريكه فإن كان شريكه حاضرا فليحضره وإن كان غائبا فلينتظره ولا خلاف في هذين الفصلين عندهم وعندنا له أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما يخصهم من الدية وكذا قال في الخلاف . قال قدس الله سره : ولو كان فيهم غايب ( إلى قوله ) المجنون . أقول : قوله ( قيل ) إشارة إلى قول الشيخ في الكتابين أعني المبسوط والخلاف أما المصنف فقال يحتمل حبس القاتل ( لأن ) القتل غير مختص بالحاضر والكامل والقتل لا يتبعض فوجب تأخيره إلى زوال أعذار الشركاء وإلا لزم تضييع حقوقهم فيحبسه الحاكم لحفظ حق المولى عليه والغائب ( لأنه ) يجب عليه حفظ حقوقهم ولا يتم إلا بالحبس هنا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . قال قدس الله سره : ولو كان المستحق للقصاص ( إلى قوله ) وجها . أقول : قوله ( قيل ) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط والخلاف لكن الشيخ


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست