responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 620
[ خصمه حتى يحضر البينة والسكران لا يحلف إلا أن يعقل ، وإذا اختلف سهام الوارث احتمل تساويهم في تقسيط الخمسين عليهم وتكميل المنكسر والتقسيط بالحصص فيحلف الذكر ضعف الأنثى فإن جامعهما خنثى احتمل مساواته للذكر وإن أخذ أقل احتياطا وأن يحلف الثلث فإن مات وله وارث بسطت حصته من الأيمان على ورثته بالحصص أيضا ، ولو جن في أثناء الأيمان ثم أفاق أكمل ولا يستأنف . ] المختلف ( والتحقيق ) أن نقول إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام عملا بالرواية وتحفظا للنفس عن الاتلاف وإن حصلت بغيره فلا عمل بالأصل ، والأقوى عندي اختيار المصنف هنا لأن الحبس عقوبة ولم يثبت موجبها . قال قدس الله سره : إذا اختلف سهام الوارث ( إلى قوله ) الثلث أقول : هنا قاعدة وفروع ( أما القاعدة ) فنقول ما يستحق بالقسامة يستحق خمسين يمينا لقوله عليه السلام يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم أي في الظاهر أو في علم الحاكم ( لأن ) في نفس الأمر إنما يستحق به بنفس القتل فإما أن يكون الوارث واحدا أو أكثر فإن كان واحدا حلف الخمسين وأخذ الدية وإن كان كثيرا كان على الكل الخمسون ( ولأن ) النبي صلى الله عليه وآله قال يحلفون خمسين يمينا لم يحكم على الجماعة إلا بخمسين ولأن الدية تجب للقتيل ثم يتلقاها الوارث منه ولهذا تقضى منها ديونه ويخرج وصاياه فالمستحق واحد والورثة خلفائه فعلى الكل ما كان عليه من الأيمان من غير زيادة . ( وأما الفروع ) فثلاثة ( الأول ) هل يقسط على قدر رؤسهم أو على قدر استحقاقهم ( يحتمل ) الأول لأن اليمين باعتبار كونه مدعيا أو منكرا ولا مدخل لقلة المدعى به وكثرته فيه وهم متساوون فيه ( ويحتمل الثاني ) لأنهم خلفاء الميت فيحلف كل واحد على قدر خلافته ( ولأن ) القسامة ليست على حد باقي الأيمان ويختلف باختلاف كمية ما يستحق من الدية فلهذا كان عدد اليمين فيما فيه أقل من دية النفس بحسابه من دية النفس ( الثاني ) ( 1 ) ( 2 ) سنن أبي داود ( ج 4 ) باب القتل بالقسامة


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست