responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 616
[ خمسين أو من ستة على رأي ففي اليد خمس وعشرون يمينا أو ثلاثة وفي الإصبع خمس أيمان أو يمين واحدة ( وكذا الجراح ) ففي الموضحة ثلاثة أيمان وفي الخارصة يمين واحدة ولو كان المدعون جماعة قسمت الخمسون بالسوية عليهم ، ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد فالأقرب أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد ( لأن ) كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى بانفراده ، وينبغي أن يغلظ الحاكم في الأيمان بالزمان والمكان والقول في كل يمين ويجب أن يسمي المدعى عليه في كل يمين أو يشير إليه فإن كانوا جماعة يسمي كل واحد في كل يمين فإن أهمل بعضهم في بعض الأيمان لم يثبت الحكم عليه حتى يعيد اليمين وكذا يسمي المقتول ويرفع في نسبهما بما يزول الاحتمال ويذكر الانفراد أو الشركة ونوع القتل والاعراب إن كان من أهله وإلا اكتفى بما يعرف معه المقصود ، والأقرب أنه لا يجب أن يقول في اليمين إن النية نية المدعي . البحث الثالث في الحالف وهو المدعي وقومه أو المنكر وقومه على ما بيناه ، ويشترط فيه علمه بما يحلف عليه ] سلار وابن إدريس ونقله عن المفيد وهو اختيار المصنف في المختلف والأقوى عندي الأول لأنه أحوط ( واستدل الشيخ ) بما رواه يونس في الحسن عن الرضا عليه السلام قال في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام على ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر الحديث قال قدس الله سره : ولو كان المدعي ( إلى قوله ) بانفراده . أقول : ( ومن حيث ) أنه جناية واحدة لاتحاد موضوعها وقد قدر الشارع عليها خمسين يمينا فيسقط والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال قدس الله سره : والأقرب أنه لا يجب ( إلى قوله ) نية المدعي . أقول : وجه القرب أن كل حكم شرعي لا بد في ثبوته من دليل شرعي ولم يثبت هنا ( ولأن ) الأصل البرائة ( ومن ) قول الشيخ رحمه الله فإنه لم يذكر في اليمين أن البينة بينة المدعي والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . ( 1 ) ئل ب 11 خبر 2 من أبواب دعوى القتل


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست