responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 603
[ القتل صحت دعواه إذ قد يعرف ذلك بالتسامع ، ولا يشترط ذلك في المدعى عليه بل لو ادعى على مجنون أو طفل تولي الحكومة الولي ويصح على السفيه ويقبل إقراره بما يوجب القصاص لا الدية ، ولو أنكر صح إنكاره لاقامة البينة عليه ويقبل يمينه وإن لم يقبل إقراره لانقطاع الخصومة بيمينه . ( الثاني ) تعلق الدعوى بشخص معين أو أشخاص معينين فلو ادعى على جماعة مجهولين لم تسمع ولو قال قتله أحد هؤلاء العشرة ولا اعرفه عينا وأريد يمين كل واحد فالأقرب أنه يجاب إليه لانتفاء الضرر بإحلافهم وحصوله بالمنع ولو أقام بينة سمعت لاثبات اللوث لو خص الوارث أحدهم وكذا دعوى الغصب أو السرقة ( أما ) القرض والبيع وغيرهما من المعاملات فإشكال ينشأ ( من ) تقصيره بالنسيان والأقرب السماع أيضا . ( الثالث ) توجه الدعوى إلى من تصح منه مباشرة الجناية فلو ادعي على غائب أو على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد لم تسمع فإن رجع إلى الممكن سمعت ولو ادعي أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت وقضي بالصلح لا بالقود ولا الدية لجهالة قدر المستحق عليه . ] أقول : وجه القرب ما ذكره المصنف ولأنه يتوصل إلى تحصيل الحق ويحتمل العدم لعدم الجزم في الدعوى وقد قيل أن دعوى التهمة في الأموال لا تسمع فكيف تسمع في القتل والأقوى الأول . قال قدس الله سره : أما القرض والبيع ( إلى قوله ) أيضا . أقول : ( وجه ) القرب أن النسيان عذر لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان [1] و ( لعدم ) سقوط الحق بتقصير صاحبه ( ولأنه ) قد تقتضي النسيان أسباب خارجية غير مقدورة له ( ومن ) أنه يستلزم إحلاف من يعترف ببرائته وهو لا يجوز وتعليل المصنف مبني على أن النسيان مقدور لأنه قادر على التكرار الموجب للتذكار والقدرة تتعلق بالضدين ، والأقوى استحقاق الاحلاف خصوصا على قول من قال إن النسيان غير مقدور وأما على القول بعدم سماع دعوى التهمة وعدم الاحلاف عليها فلا خلاف هنا أنها لا تسمع .

[1] ئل ب 30 من أبواب الخلل من كتاب الصلوة

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست