responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 6
التعليق بمشية الله أن المحلوف عليه إن كان واجبا أو مندوبا انعقدت وإلا فلا ، ولو قال والله لأشربن اليوم انشاء زيد فشاء زيد لزمه الشرب فإن تركه حتى مضى اليوم حنث وإن لم يشأ زيد لم يلزمه يمين وكذا لو لم يعلم مشيته بموت أو جنون أو غيبة ، ولو قال والله لا أشرب إلا أن يشاء زيد فقد منع نفسه الشرب إلا أن توجد مشية زيد فإن شاء فله الشرب وإن لم يشأ لم يشرب وإن جهلت مشية لغيبة أو موت أو جنون لم يشرب وإن شرب حنث لأنه منع نفسه إلا أن توجد المشية فليس له الشرب قبل وجودها . ] رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات [1] وعن يونس بن ظبيان قال قال لي يا يونس لا تحلف بالبرائة منا فإنه من حلف بالبرائة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا [2] قال قدس الله سره : ولو قال والله لأشربن ( إلى قوله ) والبطلان . أقول : إذا قال والله لأشربن هذا اليوم أو يوم كذا إلا أن يشاء زيد انعقدت اليمين على الشرب في الوقت المعين وللتخلص عنها طريقان ( أحدهما ) الشرب في الوقت المعين وهو بر فله ثوابه ( وثانيهما ) وقوع المستثنى بلفظ ( إلا ) وهو مشية زيد لما يضاد مقتضي اليمين إن وقعت قبل المحلوف عليه وإن وقعت بعده لم يكن لها حكم ( أما الأول ) فلأن وقوع الشرط يستلزم وقوع ضد مقتضي اليمين وهو يقتضي حل اليمين إجماعا ( وأما الثاني ) فلحصول الحل بفعل مقتضى اليمين فلا يؤثر المشية بعده فيه وإلا لزم تحصيل الحاصل . ( بقي هنا بحثان ) ( الأول ) ما هو متعلق المشية المذكورة قال الشيخ هو عدم شربه فيكون معناه والله لأشربن هذا اليوم إلا أن يشاء زيد عدم الشرب فلا أشرب واختاره شيخنا أبو القاسم ابن سعيد لوجهين ( الأول ) أن الاستثناء والمستثنى منه متضادان أي متنافيان ، والاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات واليمين على إثبات الشرب ، فالمستثنى ضده وهو عدم الشرب أو ما يستلزمه باعتبار استلزامه إياه وقد علقه على مشية زيد وأقامها مقامه في دخول حرف الاستثناء عليها وجعلها ملزومة لضد متعلق اليمين ( الثاني ) المستثنى أما

[1] ئل ب 7 خبر 1 من كتاب الأيمان
[2] ئل ب 7 خبر 2 من كتاب الأيمان

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست