responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 571
[ القود ( لأنه ) قتل مستقر الحيوة ولو قتل رجلا في دار الحرب على زى أهل الشرك فبان مسلما فلا قصاص وتجب الدية والكفارة ، من ظن أنه قاتل أبيه فلا قصاص وتجب الدية ولو قال تيقنت أن أبي كان حيا وجب القود ولو ضرب مريضا ظنه صحيحا ضربا يهلك المريض وجب القود إذ ظن الصحة لا يبيح الضرب . المقصد الثاني في شرائط القصاص وهي خمسة ( الأول ) التساوي في الحرية أو الرق ( الثاني ) التساوي في الدين ( الثالث ) انتفاء الأبوة عن المقتص منه ( الرابع ) المساواة في العقل ( الخامس ) احترام المقتول ( فهنا فصول ) ( الأول ) في الحرية وفيه مطالب ( الأول ) في جناية الأحرار بعضهم على بعض ، ويقتل الحر بالحر ، والحرة بالحرة والحرة بالحر ولا يؤخذ من تركتها شئ والحر بالحرة بعد رد فاضل ديته ، ولو امتنع الولي أو كان فقيرا فالأقرب أن له المطالبة بدية الحرة إذ لا سبيل إلى طل الدم ، ويقتص للرجل من المرأة في الأطراف ولا رجوع فيه ، و للمرأة من الرجل ولا رد ما لم تبلغ ثلث دية الحر ويتساويان دية وقصاصا فإذا بلغت ثلث دية الحر سفلت المرأة وصارت على النصف فيقتص لها منه مع رد التفاوت فلو قطع ثلاث أصابع منها قطع مثلها منه قصاصا ، ولو قطع أربعا لم يقطع الأربع إلا بعد رد دية اصبعين . ] المقصد الثاني في شرائط القصاص إلى قوله فهنا فصول ( الأول ) في الحرية وفيه مطالب ( الأول ) في جناية الأحرار بعضهم على بعض . قال قدس الله سره : والحر بالحرة ( إلى قوله ) إلى طل الدم . أقول : ويحتمل العدم ( لأن ) موجب جناية العمد القصاص والدية لا تثبت إلا صلحا ولم يحصل والأقوى عندي أن له المطالبة بالدية مع اعساره لا مع يساره وامتناعه


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست