responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 547
[ دفع الدابة الصائلة عن نفسه ولا ضمان لو تلفت ، ولو انتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان وله تخليص نفسه باللكم والجرح فإن لم يمتنع جاز قتله ولا يرتقى إلى الأصعب إلا مع الحاجة إليه فإن ارتكبه مع إمكان الدفاع بالأسهل ضمن . ولو أدب زوجته على الوجه المشروع قيل يضمن لأن التأديب مشروط بالسلامة ويشكل بأنه من التعزير السائغ ( أما الصبي ) لو أدبه أبوه أو جده له فمات ضمنا ديته في مالهما ، ولو قطع سلعة بإذن صاحبها فمات فلا دية ، ولو كان مولى عليه ضمن الدية إن كان وليا كالأب والجد وكذا الأجنبي ولا قصاص عليه ولو قتله في منزله وادعى إرادة نفسه أو ماله وأنكر وارثه فأقام البينة أنه دخل عليه بسيق مشهر مقبلا على صاحب المنزل سقط الزمان لرجحان صدق المدعي والفارسان إذا صال كل منهما على صاحبه ضمن ما يجنيه عليه فإن كف أحدهما فصال الآخر فقصد الكاف الدفع فلا ضمان عليه فيما يجنيه بالدفع مع عدم تجاوز الحاجة ويضمن الآخر الجميع ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما الدفع حلف المنكر ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى برء فمات فإن أكرهه ضمن الدية ، ولو كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال ، ولو لم يكرهه فلا ضمان وكذا لو أمر إنسان غيره بذلك من غير إجبار . المقصد الثامن في حد المرتد وفيه فصلان ( الأول ) في المرتد وهو الذي يكفر بعد الاسلام سواء كان الكفر قد سبق إسلامه أو لا وهو يحصل ( إما ) بالفعل كالسجود للصنم وعبادة الشمس والقاء المصحف في القاذورات وكل فعل يدل على الاستهزاء صريحا ( وإما ) بالقول كاللفظ الدال بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين الاسلام ضرورة ( أو ) على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وآله سواء كان القول عنادا ( أو ) اعتقادا ( أو ) استهزاء ويشترط في المرتد البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا عبرة بارتداد الصبي ( نعم ) يؤدب بما يرتدع به وكذا المجنون لا عبرة بردته ، ] قال قدس الله سره : ولو أدب ( إلى قوله ) الشايع . أقول : قوله ( قيل يضمن ) إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله .


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست