responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 545
[ ولو عفى الولي قتل حدا سواء كان المقتول كفوا أو لا ولو قتل لا للمال فهو قاتل عمدا أمره إلى الولي خاصة ولو جرح طلبا للمال اقتص الولي أو عفى فلا يجب حينئذ الاقتصاص ولا يشترط في قطعه أخذ النصاب ولا أخذه من حرز ( وعلى التخيير ) يجوز قطعه بل قتله وإن لم يأخذه والمختلس والمستلب والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة لا يقطع واحد منهم بل يؤدب ويسترد منه المال والمبنج والمرقد يضمنان ما يجنيه البنج والمرقد ولا يقطع أحدهما ، ولو خرج قاطع الطريق فسرى تحتم قتله قصاصا أو حدا وعلى التخيير إن عفى الولي تخير الحاكم بين الأربعة ، ولو مات المحارب قبل استيفاء الحد لم يصلب ومن استحق يمناه بالسرقة ويسراه بالقصاص قدم القصاص ويمهل حتى يندمل ثم يقطع بالسرقة ، ولو استحق يمناه بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص ثم قطعت رجله اليسرى من غير إمهال وكذا يوالي بين القطعين في قطع الطريق . المطلب الثالث في الدفاع يجب الدفاع عن النفس والحريم بما استطاع ولا يجوز الاستسلام وللانسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه وإن قل لكن لا يجب ويقتصر على الاسهل فإن لم يندفع به ارتقى إلى الصعب فإن لم يندفع فإلى الأصعب فلو كفاه الصياح والاستغاثة في موضع ] وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل ( وإن ) قتل وأخذ المال قتل وصلب ( وإن ) أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ( وإن ) حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض قال قلت وما حد نفيه قال سنة ينفى من الأرض التي يفعل فيها إلى غيرها ثم يكتب إلى ذلك الغير بأنه منفي فلا تواكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره فيكتب إليهم أيضا مثل ذلك فلا يزال هكذا حاله سنة فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر [1] وأجاب والدي قدس الله سره عنه بأنه لا منافاة بين الخبرين فجاز أن يكون الثاني منوطا بنظر الإمام إذا أداه إلى هذا التفصيل كان فعله أولى من غيره . ( فائدة ) إذا قتل يحتم عليه القتل وإن أخذ المال لا يشترط كونه نصابا ولا من حرز .

[1] ئل ب 1 خبر 4 من أبواب حد المحارب وعرفت موضع الآية .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست