responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 544
( وقيل ) إن قتل قتل قصاصا فإن عفى الولي قتل حدا ولو قتل وأخذ المال استرجع منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي وإن جرح ولم يأخذ اقتص منه ونفي وإن أشهر السلاح وأخاف خاصة نفي لا غير فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس من مال أو جناية ، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط الحد أيضا وإذا قطع بدء باليد اليمنى ثم تحسم ثم يقطع رجله اليسرى وتحسم وليس الحسم فرضا ، ولو فقد أحد العضوين اقتصر على الموجود خاصة فإن فقد انتقل إلى غيرهما ويصلب المحارب حيا على التخيير ومقتولا على الآخر ولا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، ولو شرطنا في الصلب القتل أمر بالاغتسال والتكفين قبل القتل ولا يعاد بعده وإذا نفي كوتب إلى كل بلد يقصده أنه محارب فلا يباع ولا يعامل ويمنع من مواكلته ومشاربته ومجالسته إلى أن يتوب فإن قصد دار الكفر منع فإن مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه ويجب قتل المحارب قودا إذا قتل غيره طلبا للمال مع التساوي في الاسلام والكفر . ] أقول : الأول قول المفيد وسلار وابن إدريس واختاره المصنف في المختلف وهو الأقوى عندي للآية لأن ( أو ) يقتضي التخيير ( ولما ) رواه جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال سألته عن قول الله عزوجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية فقلت أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفي وإن شاء قتل قلت النفي إلى أين قال ينفى من مصر إلى مصر آخر وقال إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة [1] والترتيب وهو قول الشيخ وابن البراج ( احتج الشيخ ) بما رواه عبد الله المدائني عن الصادق عليه السلام قال قلت له جعلت فداك أخبرني عن قول الله عزوجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال فعقد بيده ثم قال يا عبد الله خذها أربعا بأربع ثم قال إذا حارب الله ورسوله

[1] ئل ب 1 خبر 3 من أبواب حد المحارب والآية في المائدة - 33

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست