responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 540
[ الفصل الثالث في الحد ويجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والابهام فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها ( فإن ) عاد ثالثا خلد في السجن ( فإن ) سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل والنصاب في المرات بعد الأولى كهو في الأولى ، ولو تكررت السرقة ولم يظفر به حد حدا واحدا وإذا قطع يستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له وليس بواجب ومؤنته عليه ، ولو كانت يده ناقصة اصبعا اجتزي بالثلاث حتى لو لم يبق سوى إصبع غير الابهام قطعت دون الراحة والابهام ، ولو كانت اليمين شلا قطعت ولم يقطع اليسرى وكذا لو كانت اليسرى شلا أو كانتا شلاوين أو لم يكن له يسار ، ولو ذهبت اليمين بعد الجناية قبل القطع سقط ، ولو سرق ولا يمين له قطعت يسراه ( وقيل ) رجله ، ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى ولو لم يكن له يد ولا رجل حبس ، ولو كان له أصبع زائدة ولم يمكن قطع الأربع إلا بها قطع ثلاث ، ولو قطع الحداد اليسرى عمدا من دون إذن المقطوع فعليه القصاص والقطع باق . ] دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود عليه [1] ( واحتج ابن إدريس ) بما رواه الحلبي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جحد فاقطعه وإن رغم أنفه [2] ( وأجاب والدي ) بحملها على ما إذا رجع بعد قيام البينة . الفصل الثالث في الحد قال قدس الله سره : ولو سرق ( إلى قوله ) وقيل رجله . أقول ، ( الأول ) قول الشيخ في النهاية واحد قولي ابن البراج والثاني أحد قولي ابن البراج وقال ابن حمزة إن قطعت يمينه قصاصا قطعت يساره وإن قطعت في السرقة

[1] ئل ب 3 خبرا من أبواب حد السرقة .
[2] ئل ب 12 خبرا من أبواب مقدمات الحدود .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست