responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 531
[ في موضع محرز كالدار فالأولى القطع مطلقا ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة الأموال يختلف باختلافها ، فحرز الأثمان والجواهر الصناديق تحت الاقفال والاغلاق الوثيقة في العمران - وحرز الثياب وما خف من المتاع كالصفر والنحاس في الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران ، ولو كانت مفتوحة وفيها خزائن مقفلة فالخزائن حرز لما فيها وما خرج عنها فليس بحرز إلا مع مراعاة صاحبها والبيوت في البساتين و الصحراء إن لم يكن فيها أحد فليست بحرز أو إن كانت مغلقة وإن كان فيها أهلها أو حافظ فهي محرزة ، والاصطبل حرز للدواب مع الغلق أو المراعاة على إشكال ، وفي كون اشراف الراعي على الغنم في الصحراء حرزا نظر والموضوع في المشارع والمسجد محرز بلحاظ صاحبه بشرط أن لا ينام وأن لا يوليه ظهره وأن لا يكون هناك زحام يشغل الحس عن حفظ المتاع والملحوظ بعين الضعيف في الصحراء ليس محرزا إذ لا يبالي به والمحفوظ في قلعة محكمة إذا لم يلحظ فليس بمحرز وليس الثوب حرز له وكذا التوسد عليه ما لم ينم ولو كان المتاع بين يديه كقماش البزازين والباعة في درب أو دكان مفتوح وكان مراعيا له ينظر إليه فهو محرز على إشكال ولو نام أو كان غائبا عن مشاهدته فليس ] أقول : يريد الدار حرز لثمر الشجر إذا كان لها باب فغلق عليها لأنها في حرز ( ومن ) قولهم لا قطع على سارق الثمر على الشجر والصحيح الأول واطلاق قولهم لا قطع على سارق الثمر على الشجر بناء على الغالب من كون الأشجار في غير الحرز كالبساتين والصحاري . قال قدس الله سره : والاصطبل ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : قد تقدم الخلاف في كون المراعاة حرزا والحق عندي أنه حرز وقد تقدم قال قدس الله سره : وفي كون اشراف ( إلى قوله ) نظر . أقول : قد تقدم الخلاف في المراعاة . قال قدس الله سره : ولو كان المتاع ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : منشأه ما تقدم .


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست