responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 520
الركن الثاني المسروق وشروطه عشرة ( الأول ) أن يكون مالا فلا يقطع سارق الحر الصغير حذا إذا باعه بل لفساده ولو لم يبعه أدب وعوقب ولو كان عليه حلي أو ثيبا تبلغ نصابا لم يقطع لثبوت يد الصغير عليها ولو كان الكبير نائما على متاع فسرقه ومتاعه قطع وكذا السكران والمغمى عليه والمجنون ولو سرق عبدا صغيرا قطع ولو كان كبيرا لم يقطع إلا أن يكون نائما أو مجنونا أو مغمى عليه أو أعجميا لا يعرف مولاه ولا يميزه عن غيره والمدبر وأم الولد ، والمكاتب على إشكال كالقن ولو سرق عينا موقوفة ثبت القطع ( الثاني ) النصاب وهو ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته ذلك فلا قطع فيما قيمته أقل من ذلك ولا فرق بين الثياب والطعام والفاكهة والماء والكلاء ] محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الصبي يسرق قال إذا سرق وهو صغير وعفى عنه فإن عاد قطع بيانه فإن عاد قطع أسفل من بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك [1] والأقوى عندي اختيار المصنف هنا ( واحتج المصنف ) على قوله هنا بأن الصبي غير مؤاخذ شرعا على أقواله ولا على أفعاله لأنه يحرم عليه شئ ولا يجب عليه شئ لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه [2] و ( احتج ) بعضهم برواية ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله أتي بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها قلت إن سلم صحة السند لم نسلم الدلالة لجواز كونها أول مرة . قال قدس الله سره : والمكاتب على إشكال كالقن . أقول : إذا سرق إنسان مكاتبا هل يكون كما إذا سرق عبدا قنا يقطع في كل موضع يقطع فيه سارق القن فيه إشكال ينشأ ( من ) أنه لم يخرج بالكتابة عن الملك فيثبت حكمه ( ومن ) أنه ليس بقن بل هو كالحر لانقطاع تصرف مولاه عنه وأنه يملك وملك مولاه لرقبته ضعيف ولا يلزم من اقتضاء القوي أمرا اقتضاء الضعيف إياه .

[1] ئل ب 28 خبر 3 من أبواب حد السرقة
[2] سنن أبي داود ( ج 4 ) باب في المجنون يسرق

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست