responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 518
[ وإذا عجن بالخمر عجينا فخبره وأكله فالأقرب وجود الحد ولو تسعط به حد ولو احتقن به لم يحد لأنه ليس بشرب ولأنه لم يصل إلى جوفه فأشبه ما لو داوى جرحه . المقصد السادس في حد السرقة وفيه فصول ( الأول ) في الموجب وهو السرقة وأركانها ثلاثة ( الأول ) السارق ، ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار فلو سرق ] بالشبهات [1] وهو الأقوى عندي . قال قدس الله سره : وإذا عجن بالخمر ( إلى قوله ) وجود الحد . أقول : وجه القرب أنه لا يطهر بالخبز ( ويحتمل ) عدمه لما تقدم في الرواية أنه يطهر والأصح الأول . المقصد السادس في حد السرقة وفيه فصول ( الأول ) في الموجب وهو السرقة وأركانه ثلاثة ( الأول ) السارق ( مقدمة ) الأصل في قطع السارق قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [2] واول من قطع في الاسلام من الرجال الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف - ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد بن بني مخزوم ( وقيل ) إن آية السرقة نزلت في طعم بن أشرف الظفري سارق الذرع ( الزرع - خ ل ) . تنبيه يسقط القطع بالتوبة روي أن امرأة سرقت حليا فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله هل لي من توبة فانزل الله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه [3] ( ثم ) اختلف في تفسير أصلح ( فقيل ) أصلح سريرته ( وقيل ) أصلح عمله ترك المعاودة قال قدس الله سره : ويشترط فيه ( إلى قوله ) لاشتماله على المصلحة .

[1] ئل ب 24 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود
[2] المائدة - 28
[3] المائدة - 39

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست