responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 516
[ ومن مات بالحد أو التعزير فلا دية له ( وقيل ) على بيت المال ولو بأن فسق الشاهدين بعد القتل فالدية على بيت المال دون الحاكم وعاقلته ، ولو انفذ الحاكم حامل لاقامة الحد فأسقطت خوفا فدية الجنين في بيت المال ( وقيل ) على عاقلة الإمام وهي قصة عمر مع علي عليه السلام ، ولو ضرب الحداد أزيد من الواجب بإذن الحاكم غلطا أو سهوا ولم يعلم الحداد فمات فعلي بيت المال نصف الدية ، ولو كان عمدا ضمن الحاكم النصف في ماله ولو أمره بالحد فزاد ] تسقط تحتم أقوى الذنبين فإسقاطها لتحتم أدناهما أولى . قال قدس الله سره : ومن مات ( إلى قوله ) على بيت المال . أقول : الخلاف في التعزير ( لأن ) الحد مقدر بالشرع المطهر صلى الله عليه الصادع به وأما التعزير فاجتهادي والخلاف فيما إذا مات به ( فقيل ) لا دية له وهو اختيار الشيخ في الخلاف وابن إدريس لأن الأصل برائة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل ( ولأن ) التعزير حد من حدود الله وكل حد من حدود الله لا يضمن من مات به ( أما الأولى ) فظاهرة ( وأما الثانية ) ( فلما ) روي عنهم عليهم السلام متواترا أن من حددناه حدا من حدود الله فمات فليس له شئ ومن ضربناه حدا من حدود الآدميين فمات كان علينا ضمانه [1] وقال في المبسوط إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب فعليه كمال الدية ( لأنه ) ضرب تأديب وأين يجب الدية ؟ قال قوم في بيت المال وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، وقال قوم على عاقلته ( وإن ) قلنا نحن لا ضمان عليه أصلا كان قويا ( لما ) روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال من أقمنا عليه حدا من حدود الله فلا ضمان وهذا حد وإن كان غير معين ثم قال والذي قلناه أحوط ( وأما ) الكفارة ( فمنهم ) من قال في ماله لأنه قاتلا خطأ ( وقال آخرون ) على بيت المال لأن خطأه يكثر فيذهب ماله في الكفارات وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، وقال والدي في المختلف وهذا يدل على تردده وهو في موضع التردد والأقوى عندي أنه لا دية له أصلا . قال قدس الله سره : ولو انفذ الحاكم ( إلى قوله ) مع علي عليه السلام . أقول : ( الأول ) قول الشيخ في المبسوط لأنه من خطإ الحكام ( والثاني ) قول ابن إدريس لأن عمر أرسل إلى حامل فأسقطت جنينا فاستفتى عليا عليه السلام فقال له الدية على

[1] راجع ئل باب 3 من أبواب مقدمات الحدود - لكن ليس فيه حكم الضمان إلا في مرسلة الصدوق فلاحظ

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست