responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 501
[ أو زنديق أو مرتد أو عيره بشئ من بلاء الله تعالى مثل أنت أجزم أو أبرص وإن كان به ذلك إذا كان المقول له من أهل الصلاح وكذا كل ما يوجب الأذى ولو كان المعقول له مستحقا للاستخفاف سقط عنه التعزير إلا بما لا يسوغ له لقائه به . المطلب الثاني في القاذف ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلو قذف الصبي أدب ولم يحد ولو كان المقذوف كاملا ولا شئ على المجنون ولو كان يعتوره فقذف وقت إفاقته حد حدا ] فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا واولئك هم الفاسقون [1] واجمع المسلمون على تحريمه وثبوت باقي الأحكام المذكورة . المطلب الثاني في القاذف قال قدس الله سره : ويعتبر ( إلى قوله ) نصف الحد . أقول : اختلف العلماء في كمية حد العبد القاذف لمن لو قذفه وكان حرا وجب عليه ثمانون جلدة هل عبوديته تنقصه النصف كحد الزنا فيجب عليه أربعون جلدة فقال قوم نعم وهو قول الشيخ في المبسوط وقال آخرون - لا وهو المشهور بين الأصحاب واختاره الشيخ في التهذيب والنهاية والمفيد وابن بابويه ( واعلم ) أن في عبارة المصنف هنا إيهام سهو القلم ( لأنه ) قال ( وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان فعلى العدم ) يوهم أن المراد فعلي عدم الاشتراط يثبت نصف الحد على العبد وهذا ليس بصحيح لأن على عدم الاشتراط ثبت كمال الحد على العبد لكن ليس مراد المصنف ذلك بل تقرير مراده أن منشأ الخلاف عموم الآية فعلى العموم ينتفي الاشتراط ويثبت كمال الحد وعلى عدم عموم الآية ثبت نصف الحد على العبد فتصح عبارته وحكمه وسبب تخصيص الآية الروايات ( قيل ) وعمل الصحابة فكان إجماعا وقال بعضهم المخصص قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة [2] الضمير عائد إلى

[1]
[2] النور - 4

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست