responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 5
وحروف القسم الباء والتاء والواو ولو خفض ونوى من دون حرف انعقد ، وكذا لو قال ها الله أو أيمن الله أو ايم الله أو من الله أو م الله ، ولو قال في أقسمت أو أقسم أردت الإخبار أو العزم قبل منه والاستثناء بمشية الله تعالى يوقف اليمين بشرطين الاتصال والنطق فإذا اتصل أو انفصل بما جرت العادة به كالتنفس والسعال أثر ، ولو تراخى من ذلك لم يؤثر وكان لاغيا وكذا يقع لاغيا لو نواه من غير نطق به ، ولا بد من القصد للاستثناء حالة إيقاعه لا حالة اليمين فلو قصد الجزم وسبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد إليه كان لاغيا ، ولو لم ينو حالة اليمين بل حين فراغه منها وقت نطقه به أثر . ويصح الاستثناء بالمشية في كل الأيمان المنعقدة فيوقفها ، ولو قال لأشربن اليوم إلا أن يشاء الله أو لا أشرب إلا أن يشاء الله لم يحنث بالشرب ولا بتركه كما في الاثبات ولا فرق بين تقديم الاستثناء مثل والله انشاء الله لا أشرب اليوم وبين تأخيره ( وضابط ) المذكورة وقال ابن حمزة ليست بيمين وإن كذب أثم ولزمته كفارة النذر و ( قال ) ابن إدريس رجع شيخنا عما ذكره في نهايته في مبسوطه ، فقال إذا قال أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الله أو من القرآن أو من الاسلام لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا يحنث بخلافه ولا يلزمه كفارة ( وفيه خلاف ) قال وما ذكره في مبسوطه هو الذي يقوى في نفسي وإليه أذهب وبه أفتي و ( قال ) المصنف في المختلف لا يجوز الحلف بذلك فإن فعل أثم وإن حنث في يمينه وجب عليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله تعالى وهو الحق ( لما ) رواه محمد بن يحيى في الصحيح قال كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام رجل حلف بالبرائة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته ؟ فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل [1] ولا منافاة بين إيجاب الكفارة لارتكاب اليمين المنهي عنها شرعا معاقبة له على فعله لما نهاه الشارع عنه ومقابلته بحنثه فيها وبين تحريم الحلف بها ( لما ) رواه الشيخ في التهذيب عن ابن أبي عمير رفعه . قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول أنا برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ويلك إذا برئت من دين محمد فعلي دين من تكون قال فما كلمه

[1] ئل ب 7 خبر 3 من كتاب الأيمان .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست