responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 496
[ على المرأة ولا شهرة ولا تغريب ويثبت بالاقرار من أهله مرتين ولا يقبل إقرار العبد ولا الصبي ولا المجنون وبشهادة رجلين عدلين ولا يقبل فيه شهادة النساء انفردن أو انضممن المقصد الثالث في وطي الأموات والبهائم وفيه مطلبان ( الأول ) وطي الأموات كالأحياء فمن وطئ ميتة أجنبية كان زانيا فإن كان محسنا رجم وإن كان غير محصن جلد مأة جلدة وزيد في عقوبته بما يراه الإمام ولا فرق بين الزنا بالميتة والحية في الحد واعتبار الاحصان وغير ذلك إلا أنه إذا وجب الجلد هنا زيد في العقوبة ( لأن ) الفعل هنا أفحش ، ولو كانت الموطوءة زوجة عزر لسقوط الحد بالشبهة وكذا لو كانت أمته ولو كانت إحدى المحرمات عليه قتل كما قلناه في الحية ، ويثبت بشهادة أربعة رجال ( لأنه ) زنا ولأن شهادة الواحد قذف ولا يندفع الحد إلا بكمال أربعة ( وقيل ) يثبت برجلين لأنها شهادة على فعل واحد بخلاف الحية والاقرار تابع . ( وهل ) يقبل فيه شهادة النساء كالزنا بالحية إشكال ومن لاط بميت فهو كمن لاط بحي سواء في الحد ولكن إن وجبت الجلد ( الحد - خ ل ) هنا زيد في العقوبة . ] أرباع حد الزاني خمسة وسبعون سوطا وينفي من المصر الذي هو فيه ( 1 ) وهذا هو الأقوى عندي . المقصد الثالث في وطي الأموات والبهائم وفيه مطلبان ( الأول ) وطي الأموات قال قدس الله سره : ويثبت بشهادة ( إلى قوله ) بخلاف الحية أقول : الأول قول ابن إدريس والثاني قول الشيخ في النهاية واختاره المصنف في المختلف والأقوى عندي الأول ، قال قدس الله سره : وهل تقبل ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن الأصحاب منعوا من قبول شهادة النساء في الحدود وخرج منه الشهادة بالزنا بالحية بالنص والاجماع فيبقى غيره على عموم المنع ( ومن ) أن الشهادة ( 2 ) ئل ب 5 خبر 1 من أبواب حد السحق


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست