responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 495
[ عذرتها فتضمن ديتها وهو مهر نسائها بخلاف الزانية الآذنة في ( الاقتضاض ) والنفقة على الصبية مدة الحمل على زوج المساحقة إن قلنا أن النفقة للحمل وإلا فلا ولو ادعت الجارية الاكراه حدت السيدة دونها . المطلب الثالث في القيادة القواد هو الجامع بين الرجال والنساء للزنا أو بين الرجال والصبيان للواط ، وحده خمس وسبعين جلدة ثلاثة أرباع حد الزاني رجلا كان أو امرأة ويؤدب الصبي غير البالغ ، ويستوي الحر والعبد والمسلم والكافر ويزاد في عقوبة الرجل وإن كان عبدا حلق رأسه والشهرة ، وهل ينفي بأول مرة ( قيل ) نعم ( وقيل ) بالثانية إلى أن يتوب ولا جز ] قاطع ( ولأنه ) غير مولود على فراشه والرسول صلى الله عليه وآله قال الولد للفراش [1] وهذه ليست بفراش للرجل ( لأن ) الفراش في الخبر عبارة عن العقود وامكان الوطي ولا هو من وطي شبهة وتردد ابن إدريس أيضا في استحقاقها المهر لأنها مختارة مطاوعة غير مكرهة وقد بينا أن الزاني إذا زنى بالبكر الحرة البالغة لا مهر عليه إذا كانت مطاوعة والبكر المساحقة هنا مطاوعة وأوجبنا عليها الحد ( لأنها ) بغي وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن مهر البغي ( وأجاب شيخنا ) في المختلف عن حجة ابن إدريس بأن الولد مخلوق من نطفته وليست عن زنا بل عن وطي صحيح ( وأما ) المهر فلأن المساحقة سبب في زوال العذرة وهي جناية فيلزمها عوضها وهو مهر نسائها فقيامها على الزانية خطأ لأن الزانية أذنت في ( الاقتضاض ) وإذهاب العذرة بلا عوض لها بخلافه هنا ، والأقوى عندي إلحاق الولد بالرجل ووجوب المهر على المساحقة البكر . المطلب الثالث في القيادة قال قدس الله سره : وهل ينبغي ( إلى قوله ) إلى أن تتوب . أقول : الأول قول الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس والثاني قول المفيد وسلار وأبي الصلاح احتج الشيخ بما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) قال يضرب ثلاثة

[1] سنن أبي داود ( ج 2 ) باب الولد للفراش

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست