responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 488
[ ثلاثا وهو أحوط ( أما ) المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبع مرات قتل في الثامنة ( وقيل ) ] والمصنف في المختلف وللشيخ قول آخر في الخلاف أنه يقتل في الخامسة والأحوط عندي الثاني كقول والدي هنا ( لأن ) الحد مبني على التخفيف وإراقة الدماء مبني على التشديد والاحتياط التام ولما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات [1] ( احتج ابن إدريس ) بأن الزاني فاعل كبيرة وكل فاعل كبيرة يقتل في الثالثة ( أما الأولى ) فثابتة بنص القرآن ( وأما الثانية ) فبالاجماع وبما رواه يونس عن الكاظم عليه السلام قال أصحاب الكبائر كلما أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة [2] ( والجواب ) منع الاجماع فإن أكثر أصحابنا خالفوا في ذلك والرواية عامة وروايتنا خاصة والخاص مقدم على العام . قال قدس الله سره : وأما المملوك ( إلى قوله ) وهو أولى . أقول : الأول قول الشيخ في الخلاف والثاني قوله في النهاية وتبعه ابن البراج و اختار السيد المرتضى وأبو الصلاح والمفيد وابنا بابويه وسلار وابن حمزة وابن إدريس الأول والأصح عندي الثاني لما تقدم ولما رواه زرارة وبريد العجلي عن الصادق عليه السلام قال قلت له أمة زنت قال تجلد خمسين جلدة قلت فإنها عادت قال تجلد خمسين قلت فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات قال إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثماني مرات قال لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل وإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة [3] ( واحتج الاولون ) بما رواه بريد في الحسن عن الصادق عليه السلام قال إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين وإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل [4] ( والجواب ) لعل المراد إذا زنى ثماني مرات وأقيم عليها الحد تقتل في التاسعة .

[1] ئل ب 20 خبر 1 من أبواب حد الزنا
[2] ئل ب 20 خبر 3 من أبواب حد الزنا
[3] ئل ب 32 خبر 1 من أبواب حد الزنا
[4] ئل ب 32 خبر 3 من أبواب حد الزنا وزاد وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست