responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 483
[ ولو اشتمل على خمسين ضرب دفعتين ضربا مؤلما يتثاقل عليه جميع الشماريخ ، ولا يفرق السياط على الأيام وإن احتمله ، ولو احتمل سياطا خفافا فهو أولى من الشماريخ وإذا برء لم يعد عليه الحد وتؤخر النفساء مع المرض ولا تؤخر الحائض ولا يقام على الحامل جلدا كان أو رجما حتى تضع ويستغنى الولد بها عن الرضاع إن لم تتفق له مرضع وإن وجدت جاز إقامة الحد ولا يقام الحد في حر شديد أو برد شديد بل يقام في الشتاء وسط النهار وفي الصيف في طرفيه وكذا الرجم إن توهم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره ولا في أرض العدو لئلا تلحقه غيره وحمية فيلحق بهم ولا في الحرم إذا التجأ إليه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ويستوفى منه ولو زنى في الحرم حد فيه وإذا اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد أولا ثم رجم . وفي انتظار برء جلده خلاف ينشأ ( من ) أن القصد الاتلاف ( ومن ) المبالغة في الزجر وكذا إذا اجتمعت حدود أو حقوق قصاص بدء بما لا يفوت معه الآخر ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها بعد أن يؤمر بالتغسيل والتكفين ثم يرمى بالحجارة الصغار فإذا مات دفن ولا يجوز إهماله ولو فر أحدهما أعيد أن ثبت الزنا بالبينة ولو ثبت ] قال قدس الله سره : وفي انتظار برء ( إلى قوله ) في الزجر . أقول : هذه المسألة متفرعة على أن الزاني المحصن يجمع فيه بين الجلد والرجم فيجلد أولا ثم يرجم ( وتقريره ) على هذا التقدير هل ينتظر بالرجم برء جلده أو لا ينتظر بل يرجم عقيبه قال الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج بالأول وقال ابن إدريس بالثاني ، ومنشأ الخلاف أن الغرض الاتلاف والمبالغة في التعذيب ( فعلى الأول ) لا ينتظر ، ( وعلى الثاني ) ينتظر ثم قال ابن إدريس وقد روى أصحابنا أنه لا يرجم حتى يبرء جلده فإذا برى ء رجم قال والأولى حمل الرواية على الاستحباب دون الايجاب ( لأن ) الغرض في الرجم هلاكه وإتلافه ومنع والدي المصنف أن كل الغرض هو إتلافه بل الاتلاف والتعذيب ، وقال ابن الجنيد أنه يجلد قبل رجمه بيوم لفعل علي عليه السلام على ما روي أنه جلد المرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة . [1]

[1] راجع باب 13 من أبواب مقدمات الحدود

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست