responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 482
[ واحد ( وقيل ) ثلاثة ( وقيل ) إنه مستحب ، ثم الحد إن كان جلدا ضر ب مجردا ( وقيل ) على حالة الزنا قائما أشد الضرب ( وروي ) متوسطا ويفرق على جسده ويتقى وجهه ورأسه وفرجه والمرأة تضرب جالسة قد ربط عليها ثيابها ولا يجلد المريض ولا المستحاضة إذا لم يجب قتلهما بل ينتظر البرء فإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بضغث يشتمل على العدد ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده . ] وقال الشيخ في الخلاف بالاستحباب وأطلق باقي الأصحاب الاحضار والأصل فيه قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [1] هل هو للوجوب أو للاستحباب ( ب ) أقل ما يحضر قال الشيخ في الخلاف عشرة ونقله عن الحسن البصري ونقل عن الشافعي أربعة ونقل عن ابن عباس أنه واحد ثم قال وروى أصحابنا أيضا ذلك وروي عن عكرمة أنه اثنان قال ولو قلنا بأخذ ما قالوه كان قويا وقال ابن إدريس أقله ثلاثة ( واعلم ) أن أقل الطائفة واحد والأمر إذا ورد مطلقا إنما يحمل على أقل حقائقه لاصل البرائة من الزائد . قال قدس الله سره : ثم الحد ( إلى قوله ) على حالة الزنا . أقول : قوله ( قيل ) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية أي يجلد على الحالة التي زنا وهو فيها إن زنا عاريا جلد كذلك وإن كان بثيابه جلد كذلك . المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء قال قدس الله سره : أشد الضرب وروي متوسطا . أقول : الأول هو المشهور لقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله [2] والضرب الضعيف رأفة فيكون منهيا عنه وقوله ( وروي ) إشارة إلى رواية الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يفرق الحد على الجسد ويتقي الفرج والوجه ويضرب بين الضربين [3] والمشهور من الروايات الأول وهو الحق .

[1] النور - 2
[2] النور - 2
[3] ئل ب 11 خبر 7 من أبواب الزنا

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست