responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 481
[ ولا تخرج المطلقة الرجعية عن الاحصان فلو تزوجت عالمة بالتحريم رجمت وكذا الزوج لا يخرج عنه بالطلاق الرجعي ويخرجان بالبائن ، ولو راجع المخالع ( أما ) لرجوعها في البذل ( أو ) بعقد مستأنف لم يجب الرجم إلا بعد الوطي في الرجعة ، ولا يشترط في الاحصان الاسلام فلو وطي الذمي زوجته في عقد دائم تحقق الاحصان ، ولا يشترط صحة عقده عندنا بل عندهم ، ولو وطئ المسلم زوجته الذمية فهو محصن ، ولو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الاحصان وكذا عن غير فطرة على إشكال ينشأ ( من ) منعه من الرجعة حال ردته فكان كالبائن ( ومن ) تمكنه منها بالتوبة من دون إذنها فكان كالرجعى ، ولو لحق الذمي دار الحرب ونقض عهده ثم سبي خرج عن الاحصان فإن أعتق اشترط وطيه بعد عتقه ولو زنا وله زوجة له منها ولد فقال ما وطيتها لم يرجم لأن الولد يلحق بإمكان الوطي والاحصان إنما يثبت مع تحققه وكذا المرأة لو كان لها ولد من زوج فأنكرت وطأه لم يثبت إحصانهما ويثبت الاحصان بالاقرار أو بشهادة عدلين ولا يكفي أن يقولا دخل فإن الخلوة يطلق عليها الدخول بل لا بد من لفظ الوطي أو الجماع أو المباضعة وشبهها ولا يكفي باشرها أو مسها أو أصابها ولو جلد على أنه بكر فبان محصنا يرجم . المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء ينبغي للامام إذا استوفى حدا أن يشعر الناس ويأمرهم بالحضور ويجب حضور طائفة أقلها ] يزنى أيرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها فقال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب منعه متعة - قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا فيها فقال إذا قصر وأفطر فليس بمحصن [1] وإنما هجر الأصحاب هذه الرواية ( لأن ) الروايات المتوافقة الصحيحة السند تدل على المعنى الأول وهذه تدل على أن مسافة القصر ترفع الاحصان وهذا حق ولم يتعرض للأقل منه بنفي ولا إثبات وإنما تدل عليه بمفهوم المخالفة وليست بحجة عندنا . قال قدس الله سره : ويجب حضور ( إلى قوله ) مستحب . أقول : هنا مسألتان ( ألف ) وجوب الاحضار واختاره ابن إدريس والمصنف

[1] ئل ب 4 خبر 1 من أبواب الزنا

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست