responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 480
[ لم يكن محصنا ولا يشترط الانزال فلو التقى الختانان وأكسل تحقق الاحصان ، ولو جامع الخصي قبلا كان محصنا ولو ساحق المجبوب لم يتحقق الاحصان وإن أنزل ( الثاني ) أن يكون الواطي بالغا فلو أولج الطفل حتى غيب الحشفة لم يكن محصنا ولا المرأة وكذا المراهق وإن بلغ لم يكن الوطي الأول معتبرا بل يشترط في إحصانه الوطي بعد البلوغ وإن كانت الزوجية مستمرة . ( الثالث ) أن يكون عاقلا فلو تزوج العاقل ولم يدخل حتى جن أو زوج الولي المجنون لمصلحته ثم وطي حالة الجنون لم يتحقق ( الاحصان ) ولو وطي حال رشده تحقق الاحصان وإن تجدد جنونه ( الرابع ) الحرية فلو وطي العبد زوجته الحرة أو الأمة لم يكن محصنا ولو أعتق ما لم يطأ بعد العتق وكذا المملوكة لو وطئها زوجها المملوك أو الحر لم تكن محصنة بذلك إلا أن يطأها بعد عتقها ، ولو أعتق الزوجان ثم وطئها بعد الاعتاق تحقق الاحصان وإلا فلا وكذا المكاتب ( الخامس ) أن يكون الوطي في فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين فلا يتحقق الاحصان بوطي الزنا ولا الشبهة ولا المتعة ( السادس ) أن يكون النكاح صحيحا فلو عقد دائما وكان العقد فاسدا أو اشترى أمة في عقد باطل ووطئهما لم يتحقق الاحصان وإن وجب المهر والعدة ونشر تحريم المصاهرة ولحق به الولد ( السابع ) أن يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه ويروح فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن من الغدو عليه والرواح أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه خرج عن الاحصان . وفي رواية مهجورة يكون بينهما دون مسافة التقصير وإحصان المرأة كإحصان الرجل ] قال قدس الله سره : وفي رواية ( إلى قوله ) التقصير . أقول : يشترط في الاحصان الموجب لاقتضاء الزنا وجوب الرجم هو أن يكون للرجل فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين وأن يكون متمكنا منه بحيث يغدو عليه ويروح عليه وفي رواية مهجورة لم يعمل الأصحاب بها أنه إذا كان بينهما مسافة التقصير لا يكون محصنا - وهي رواية علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن يزيد : قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن الغائب عن أهله


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست