responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 479
[ الحر ، واختلف في تفسير البكر ( فقيل ) هو من أملك ولم يدخل ( وقيل ) غير المحصن مطلقا سواء أملك أو لا ، والجز يختص بالرأس دون اللحية ويغرب عن مصره إلى آخر سنة ولا جز على المرأة ولا تغريب بل تجلد مأة سوطة لا غير سواء كانت مملكة أو لا ولو كانت محصنة رجمت ( الخامس ) جلد مأة لا غير وهو حد غير المحصن ومن لم يكن قد أملك من البالغين الأحرار ، وحد المرأة الحرة غير المحصنة وإن كانت مملكة وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة والمحصنة إذا زنى بها طفل ولو زنى بها مجنون رجعت ( السادس ) خمسون جلدة وهو حد المملوك البالغ سواء كان محصنا أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى ولا جز على أحدهما ولا تغريب . المطلب الثاني في الاحصان وإنما يتحقق بأمور سبعة ( الأول ) الوطي في القبل حتى تغيب الحشفة فلو عقد وخلا بها خلوة تامة أو جامعها في الدبر أو فيما بين الفخذين أو في القبل ولم تغب الحشفة ] قال قدس الله سره : اختلف في تفسير ( إلى قوله ) أو لا . أقول : الأول قول الشيخ في النهاية والثاني قول الشيخ أيضا في المبسوط و الخلاف واختاره ابن إدريس واختار المصنف في المختلف قول الشيخ في النهاية وهو الأقوى عندي لما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال ومن لم يحصن جلد مأة ولا ينفى والتي قد أملكت ولم يدخل بها جلد مأة وتنفى [1] وبما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مأة وقضى للمحصن الرجم وقضي في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مأة ونفيا سنة عن مصرهما وهما اللذان قد أملكا [2] ( لا يقال ) لو صحت الرواية للاستدلال لزم وجوب نفي المرأة لكن اللازم باطل على قولكم فالمقدم كذلك ( لأنا نقول ) إنما ( خصت ) المرأة بعدم وجوب النفي بدليل منفصل وهو إجماع الفرقة و قد نقله الشيخ في الخلاف فيكون حجة ولأصالة براءة الذمة ( ولما ) في عدم النفي من الصيانة ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت .

[1] ئل ب 1 خبر 7 من أبواب حد الزنا
[2] ئل ب 2 خبر 1 من أبواب الزنا

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست