responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 477
[ والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت نسبا ( الثاني ) الذمي إذا زنى بمسلمة سواء كان بشرائط الذمة أو لا وسواء أكرهها أو طاوعته أما لو عقد عليها فإنه باطل وفي الحاقه بالزاني مع جهله بالتحريم عليه إشكال ( الثالث ) المكره للمرأة على الزنا ( الرابع ) الزاني بإمرة أبيه على رأي ، ولا يعتبر في هؤلاء الاحصان ولا الحرية ولا الشيخوخة بل يقتل كل ] الفصل الثالث في الحد قال قدس الله سره وفي الحاقه بالزاني مع جهله بالتحريم إشكال . أقول : الذمي إذا عقد على المسلمة فالعقد باطل ويجب قتله مع وطيها عالما بالتحريم ومع جهله هل يكون حكمه حكم الزاني الجاهل بتحريم ذلك عليه قال المصنف فيه إشكال ينشأ ( من ) أنه شبهة فيسقط الحد لعموم قوله عليه السلام ادرءوا الحدود بالشبهات [1] ( ومن ) أن الرخصة والتخفيف إنما جاءت في حق المسلمين أما الذمي فلا يرخص له وجهله منسوب إلى تقصيره وتجريه على المسلمين يقتضي تشديد العقوبة عليه . قال قدس الله سره : الزاني بامرأة أبيه على رأي . أقول : قال الشيخ رحمه الله الزاني بامرأة أبيه يقتل وتبعه ابن البراج وأبو الصلاح وهو الأقوى عندي ( وقيل ) لا - للأصل . قال قدس الله سره : ولا يعتبر في هؤلاء ( إلى قوله ) ثم قتل . أقول : قوله ( ولا يعتبر في هؤلاء ) المراد بهم - الزاني بذات محرم - والذمي إذا زنا بمسلمة والمكره لامرأة على الزنا - والزاني بامرأة أبيه ، وأفتى المصنف بقتلهم من غير اشتراط أمر زائد على الزنا أو من غير أمر زائد على القتل ، وهو قول الشيخ في النهاية والمفيد وابن البراج وأبي الصلاح وقال ابن إدريس إن من يجب قتله على كل حال إن كان محصنا جلد ثم رجم وإن كان غير محصن جلد ثم قتل لأنه عمل بمقتضى الدليلين ( احتج الشيخان ) بما رواه زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال يقتل [2]

[1] ئل ب 24 خبر 3 من أبواب مقدمات الحدود
[2] ئل ب 17 خبر 4 من أبواب حد الزنا بطريق الكليني والشيخ وبطريق الصدوق زاد محصنا كان أو غير محصن

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست