responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 347
ولو كان المال عنده وديعة ففي الأخذ خلاف أقربه الكراهية ، ولو كان المال من غير الجنس أخذه بالقيمة العدل ولم يعتبر رضى المالك وله بيعه وقبض ثمنه عن دينه ولو تلفت قبل البيع لم يضمن والأقرب الضمان لأنه قبض لم يأذن فيه المالك ويتقاصان حينئذ وكل من ادعى ما لا يد لأحد عليه ولا منازع فيه قضى له كالكيس بحضرة جماعة ادعاه أحدهم ولم ينازعه غيره ولا يد لأحد عليه ولو انكسرت سفينة في البحر فلاهله ما أخرجه البحر وما أخرج بالغوص لمخرجه إن تركوه بنية الاعراض ولو حلف الوارث على نفي علم الدين أو الاستحقاق لم يمنع المدعي من إقامة البينة . الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد كل ما يثبت بشاهد وامرأتين ثبت بشاهد ويمين إلا عيوب النساء ، وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصلح قال قدس الله سره : ولو كان المال وديعة ( إلى قوله ) الكراهية . أقول : لو كان مال المديون وديعة عند صاحب الدين فهل له أن يستوفي ماله من الوديعة منع الشيخ من ذلك لوجوب حفظ الوديعة وأدائها إلى مالكها لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها [1] ولقوله عليه السلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك [2] ووجه القرب من عموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [3] ولأنه ليس بخيانة بل أداء أمانة لأنه صرف في برائة ذمته فكان كالاداء إليه ( ولأنه ) جمع بين الأدلة وهو الأقوى عندي . قال قدس الله سره : ولو كان المال ( إلى قوله ) حينئذ . أقول : وجه القرب أنه قبض لنفسه فلو صح لكان ضامنا له وكذا إذا فسد لأن كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ( ويحتمل ) عدم الضمان لأن الشارع جعل له ولاية الأخذ والبيع فصار كالولي القهري ولا ضمان على الولي مع عدم التعدي والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف .

[1] النساء - 58
[2] سنن أبي داود ج 3 باب في الرجل يأكل من مال ولده .
[3] البقرة - 194

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست