responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 346
ولو قال حلفني مرة فليحلف على أنه ما حلف ( حلفني خ ل ) سمع على إشكال فلو أجابه بأنه حلفني مرة على أني ما أحلفته فليحلف أنه ما حلفني لم تسمع للتسلسل ، ولو قدر المدعي على انتزاع عينه من يد خصمه فله ذلك ولو قهرا بمساعدة الظالم ما لم يثر فتنة وإن لم يأذن الحاكم ولو كان حقه دينا فإن كان الغريم مقرا باذلا لم يستقل بالأخذ من دون إذنه ( لأن ) له الخيار في جهة القضاء فإن امتنع استقل الحاكم دونه أيضا ، ولو كان جاحدا وله بينة تثبت عند الحاكم وأمكن الوصول إليه فالأقرب جواز الأخذ من دون إذن الحاكم ولو لم يكن بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم ووجد الغريم من جنس ماله استقل بالأخذ . قال قدس الله سره : ولو قال حلفني ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه لو اعترف بأنه حلفه لم يلزم بتحليفه مرة أخرى ( ومن ) استلزامه التسلسل . قال قدس الله سره : ولو كان جاحدا ( إلى قوله ) من دون إذن الحاكم . أقول : إذا كان لانسان عند غيره مال وذلك الغير منكر ولصاحب المال بينة عادلة ثبت عند الحاكم وأمكن الوصول إلى حقه باثبات الحاكم وحكمه ( فهل ) له أخذه من مال المديون من غير إذن الحاكم أم لا فنقول إما أن يكون ذلك المال عينا أو دينا فإن كان ( الأول ) جاز إجماعا وإن كان ( الثاني ) فهو المسألة المقصودة هيهنا ( فنقول ) إن لم يأمن الفتنة و الضرر لم يجز وإن أمنهما نص الشيخ رحمه الله تعالى على الجواز لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [1] سمي الأول عدوانا وهو حقيقة و الثاني سماه عدوانا مجازا للمشابهة في الأخذ قهرا واختاره المصنف ( ومن ) حيث أنه استبدال مال بمال وليس له ولاية على المالك ويمكن أن يأخذ بحكم من له الولاية فلا يجوز تعديه والثاني أقوى عندي لأنه كلما كان المالك أو من قام مقامه بإذلاله لم يجز له الأخذ من دونه والمقدم هنا ثابت والتالي مثله والملازمة إجماعية وثبوت المقدم ظاهر لأن الحاكم قائم مقام المالك .

[1] البقرة - 194

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست