responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 332
بنكوله مطلقا ولو بذل المنكر اليمين بعد نكوله لم يلتفت إليه الثالث السكوت فإن كان لآفة من طرش أو خرس توصل الحاكم إلى معرفة جوابه بالاشارة المفيدة لليقين فإن افتقر إلى المترجم لم يكف الواحد بل لا بد من عدلين وإن كان عنادا الزمه بالجواب فإن امتنع حبس حتى يبين وقيل يجبر عليه وقيل يقول له الحاكم إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي فإن أصر رد اليمين على المدعي . في الرجل يدعي عليه الحق ولا بينة للمدعي قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له [1] وهذا حصر على تقدير الدعوى فلا يقضي بمجرد النكول ( واحتج ) الشيخ في الخلاف أيضا بقوله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم [2] فاثبت تعالى يمينا مردودة بعد يمين أي بعد وجوب يمين ( احتج الاولون ) بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه حكى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه ألزم أخرس بدين ادعى عليه فأنكر ونكل عن اليمين فالزمه علي عليه السلام بالدين بامتناعه عن اليمين [3] والجواب باحتمال التزامه بالدين عقيب إحلاف المدعي جمعا بين الأدلة . قال قدس الله سره : الثالث السكوت ( إلى قوله ) على المدعي . أقول : إذا ادعى المدعي عند الحاكم وسأل الحاكم خصمه الجواب سؤالا شرعيا فسكت الخصم عن الجواب مختارا عنادا من غير آفة ففيه ثلاثة أقوال ( ألف ) قول الشيخ في النهاية والخلاف والمفيد وابن حمزة وسلار أنه يلزمه بالجواب فإن امتنع حبسه حتى يبين ( ب ) نقل المصنف وشيخنا أبو القاسم بن سعيد أنه يجبر عليه حتى يجيب ( ج ) قال الشيخ في المبسوط يقول له الحاكم ثلاثا إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك وقال قوم يحبسه حتى يجيب بإقرار أو إنكار ولا يجعله ناكلا فيقتضي بالنكول أو السكوت

[1] ئل ب 7 خبر 2 من أبواب كيفية الحكم .
[2] المائدة 108 .
[3] ئل ب 33 خبر 1 من أبواب كيفية الحكم وهو منقول إلى المعنى يأتي تفصيله في أواخر فصول الاحلاف .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست